____________________
من الأخيرتين لا مجموعهما.
(1): - على المشهور المعروف، بل عليه دعوى الاجماع، وذهب بعض منهم صاحب الحدائق إلى التخيير، ولا يخفى أنه لم يرد في شئ من الأخبار التعرض لحكم الأخيرتين من حيث الجهر أو الاخفات وإنما هي مسوقة لبيان حكم الأولتين أو ساير الأذكار من ذكر الركوع والسجود والتشهد ونحوها.
ومع ذلك فالأقوى ما عليه المشهور للسيرة القائمة من الأئمة عليهم السلام وأصحابهم، بل النبي صلى الله عليه وآله وكذا المتشرعة متصلة بهم على مراعاة الاخفات في الأخيرتين، بحيث لم ينقل الجهر عن أحدهم، وهذه السيرة بمجردها وإن لم تدل على الوجوب لامكان قيامها معلى أمر راجح كالقنوت الذي تلتزم به الخاصة مع استحبابها، بل غايتها عدم وجوب الجهر وأن الاخفات مشروع إباحة أو ندبا لكنها تحقق صغرى لكبري تضمنتها صحيحة زرارة من عدم جواز الاجهار متعمدا في كل ما لا ينبغي الاجهار فيه قال: (ع) في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة (1) فبضم الصغرى الثانية بالسيرة وهي أن الاجهار في الأخيرتين مما لا ينبغي إلى الكبرى المستفادة من الصحيحة وهي البطلان في صورة العمد ينتج المطلوب.
(1): - على المشهور المعروف، بل عليه دعوى الاجماع، وذهب بعض منهم صاحب الحدائق إلى التخيير، ولا يخفى أنه لم يرد في شئ من الأخبار التعرض لحكم الأخيرتين من حيث الجهر أو الاخفات وإنما هي مسوقة لبيان حكم الأولتين أو ساير الأذكار من ذكر الركوع والسجود والتشهد ونحوها.
ومع ذلك فالأقوى ما عليه المشهور للسيرة القائمة من الأئمة عليهم السلام وأصحابهم، بل النبي صلى الله عليه وآله وكذا المتشرعة متصلة بهم على مراعاة الاخفات في الأخيرتين، بحيث لم ينقل الجهر عن أحدهم، وهذه السيرة بمجردها وإن لم تدل على الوجوب لامكان قيامها معلى أمر راجح كالقنوت الذي تلتزم به الخاصة مع استحبابها، بل غايتها عدم وجوب الجهر وأن الاخفات مشروع إباحة أو ندبا لكنها تحقق صغرى لكبري تضمنتها صحيحة زرارة من عدم جواز الاجهار متعمدا في كل ما لا ينبغي الاجهار فيه قال: (ع) في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة (1) فبضم الصغرى الثانية بالسيرة وهي أن الاجهار في الأخيرتين مما لا ينبغي إلى الكبرى المستفادة من الصحيحة وهي البطلان في صورة العمد ينتج المطلوب.