____________________
المسجد، بحيث كانت النسبة بينهما نسبة الطبيعي إلى أفراده بطلت إذ الاتحاد يستوجب السراية لا محالة ومن البين أن الحرام لا يكون مصداقا للواجب.
وأما لو لم تتحد كالتحنك رياءا والتخشع أثنائها كذلك، فتلك الخصوصية وإن حرمت إلا أنها لما كانت وجودا مستقلا مغايرا لنفس العبادة وإن كان مقارنا معها، فلا مقتضي حينئذ للسراية بوجه.
(1): - إذ المنافي للخلوص إنما هو الرياء المقارن للعمل، فإنه الذي يمنع عن صدوره على وجه العبادة، أما المتأخر فلا تأثير له في المتقدم ضرورة أن الشئ لا ينقلب عما وقع عليه.
أجل ورد في مرسل علي بن أسباط عن أبي جعفر (ع) أنه قال:
الابقاء على العمل أشد من العمل، قال وما الابقاء على العمل؟
قال: يصل الرجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك له فكتبت له سرا ثم يذكرها فتمحى فتكتب له علانية، ثم يذكرها فتمحى فتكتب له رياءا (1)، فإنها صريحة في سقوط العبادة بالكلية بذكرها مرتين، ولكنها لمكان الارسال غير صالحة للاستدلال.
نعم لا ريب في أن الذكر المزبور والرياء بعد العمل صفة رذيلة ومنقصة في العبد ينبغي تنزيه ساحته عنها كما تشهد به صحيحة جميل
وأما لو لم تتحد كالتحنك رياءا والتخشع أثنائها كذلك، فتلك الخصوصية وإن حرمت إلا أنها لما كانت وجودا مستقلا مغايرا لنفس العبادة وإن كان مقارنا معها، فلا مقتضي حينئذ للسراية بوجه.
(1): - إذ المنافي للخلوص إنما هو الرياء المقارن للعمل، فإنه الذي يمنع عن صدوره على وجه العبادة، أما المتأخر فلا تأثير له في المتقدم ضرورة أن الشئ لا ينقلب عما وقع عليه.
أجل ورد في مرسل علي بن أسباط عن أبي جعفر (ع) أنه قال:
الابقاء على العمل أشد من العمل، قال وما الابقاء على العمل؟
قال: يصل الرجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك له فكتبت له سرا ثم يذكرها فتمحى فتكتب له علانية، ثم يذكرها فتمحى فتكتب له رياءا (1)، فإنها صريحة في سقوط العبادة بالكلية بذكرها مرتين، ولكنها لمكان الارسال غير صالحة للاستدلال.
نعم لا ريب في أن الذكر المزبور والرياء بعد العمل صفة رذيلة ومنقصة في العبد ينبغي تنزيه ساحته عنها كما تشهد به صحيحة جميل