تعيين الأول، وتعيين الأخير، والتخيير، والجميع، فالأولى لمن أراد احراز جميع الاحتمالات ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها بقصد أنه إن كان الحكم هو التخيير فالا فتتاح هو كذا ويعين في قلبه ما شاء، وإلا فهو ما عند
____________________
الله من الأول أو الأخير أو الجميع (1).
كون المراد من التوجه دعاء التوجه لا تكبيرات الافتتاح التي هي محل الكلام.
فالانصاف: عدم ثبوت دليل لهذا القول لا بنحو الاختصاص ولا التأكيد كما اعترف به غير واحد. والأقوى ما عليه المشهور من شمول الحكم لعامة الصلوات من دون ميز بينها أصلا عملا باطلاق الأدلة.
(1): - أورد عليه بعض أعلام المحشين وتبعه غيره بامتناع الجمع بين هذه الاحتمالات، وأنه ليس من الاحتياط في شئ، لكن الايراد لعله واضح الفساد، فإن التكبيرة كغيرها من العبادات لا يعتبر فيها سوى الاتيان بها بما هي عليها بإضافة قصد التقرب وكلا الركنين متحقق في المقام بعد مراعاة الكيفية المزبورة، ضرورة أن ما هو مصداق لتكبيرة الاحرام واقعا قد تحقق في الخارج قاصدا به الافتتاح وبوجه قربي على جميع التقادير، غاية الأمر أن المصلي لا يشخصه عن غيره، ولا يميزه عما عداه فهو مبهم عنده مع تعينه
كون المراد من التوجه دعاء التوجه لا تكبيرات الافتتاح التي هي محل الكلام.
فالانصاف: عدم ثبوت دليل لهذا القول لا بنحو الاختصاص ولا التأكيد كما اعترف به غير واحد. والأقوى ما عليه المشهور من شمول الحكم لعامة الصلوات من دون ميز بينها أصلا عملا باطلاق الأدلة.
(1): - أورد عليه بعض أعلام المحشين وتبعه غيره بامتناع الجمع بين هذه الاحتمالات، وأنه ليس من الاحتياط في شئ، لكن الايراد لعله واضح الفساد، فإن التكبيرة كغيرها من العبادات لا يعتبر فيها سوى الاتيان بها بما هي عليها بإضافة قصد التقرب وكلا الركنين متحقق في المقام بعد مراعاة الكيفية المزبورة، ضرورة أن ما هو مصداق لتكبيرة الاحرام واقعا قد تحقق في الخارج قاصدا به الافتتاح وبوجه قربي على جميع التقادير، غاية الأمر أن المصلي لا يشخصه عن غيره، ولا يميزه عما عداه فهو مبهم عنده مع تعينه