____________________
كغيره مما اعتبر فيه من الانتصاب والاستقلال ونحوهما كما يكشف عنه مضافا إلى الارتكاز المزبور ما ورد (1) فيمن يريد التخطي في صلاته من الأمر بالكف عن القراءة، فالوقوف فيه زايدا على القيام اعتبر في الصلاة بمقتضى النص. وأما اعتباره على سبيل الاطلاق، بدعوى دخله في مفهوم القيام ولو انصرافا فهو أول الكلام، بل ممنوع لما عرفت من عدم وضوح أي مستند للانصراف المزبور. وعليه فمقتضى القاعدة على ضوء الضابطة السابقة بعد المعارضة بين الدليلين هو التخيير بين الصلاة قائما ماشيا وبين الصلاة جالسا.
ولكن الأظهر لزوم تقديم الأول لصحيحة جميل الناطقة بتقديم الصلاة عن مطلق القيام على الجلوس وإن كان فاقدا لبعض القيود المعتبرة فيه من الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال لما عرفت من حكومتها على جميع أدلة تلك القيود، ونتيجته تقديم الصلاة ماشيا على الصلاة جالسا.
وقد اتضع مما ذكرناه ما في دعوى الماتن من تكرار الصلاة حيث إنه مبني على العلم الاجمالي بوجوب أحدهما بخصوصه من غير تعيين وقد عرفت لزوم تقديم الصلاة ماشيا، ومعه لا تصل النوبة إلى العلم الاجمالي المزبور.
وفيما إذا دار الأمر بين الصلاة قائما مع التفريج الفاحش بين الرجلين وبين الصلاة جالسا قدم الأول كما في المتن.
وهذا وجيه فيما إذا كان التفريج المزبور بمثابة يصدق معه عنوان القيام، بل قد تقدم جواز ذلك حتى اختيارا فضلا عن صورة
ولكن الأظهر لزوم تقديم الأول لصحيحة جميل الناطقة بتقديم الصلاة عن مطلق القيام على الجلوس وإن كان فاقدا لبعض القيود المعتبرة فيه من الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال لما عرفت من حكومتها على جميع أدلة تلك القيود، ونتيجته تقديم الصلاة ماشيا على الصلاة جالسا.
وقد اتضع مما ذكرناه ما في دعوى الماتن من تكرار الصلاة حيث إنه مبني على العلم الاجمالي بوجوب أحدهما بخصوصه من غير تعيين وقد عرفت لزوم تقديم الصلاة ماشيا، ومعه لا تصل النوبة إلى العلم الاجمالي المزبور.
وفيما إذا دار الأمر بين الصلاة قائما مع التفريج الفاحش بين الرجلين وبين الصلاة جالسا قدم الأول كما في المتن.
وهذا وجيه فيما إذا كان التفريج المزبور بمثابة يصدق معه عنوان القيام، بل قد تقدم جواز ذلك حتى اختيارا فضلا عن صورة