____________________
قاعدة التجاوز، وعدم اعتبار الدخول في نفس الجزء المترتب على المشكوك، فيكفي الدخول في الهوي أو النهوض اللذين هما مقدمة للركوع وللقيام لو شك في تحقق الجزء السابق لكنه لم يثبت، بل الأقوى عدم الكفاية كما تعرضنا له عند البحث عن القاعدة مستقلا وفي بعض المباحث السابقة وسيأتي الكلام عليه في بحث الخلل إن شاء الله تعالى.
(1): - هذا أيضا مبني على كفاية الدخول في الجزء الاستحبابي في جريان قاعدة التجاوز، وعدم اختصاصه بالجزء الوجوبي، وبما أن الاستغفار من الأجزاء المستحبة فالدخول فيه كاف في الحكم بعدم الاعتناء.
وفيه أولا: إن المبنى غير تام فإنا لا نعقل الجزء الاستحبابي لمنافاة الجزئية مع الاستحباب، فإن مقتضى الأول الدخل في الماهية.
ومقتضى الثاني عدم الدخل، فهو في نفسه لا تعقل له كي يبحث عن كفاية الدخول فيه وعدمها، بل إن ما يسمى بالجزء المستحب كالقنوت فهو في الحقيقة مستحب ظرفه الواجب لا أنه من الجزء المترتب.
وثانيا: على تقدير التسليم وتصور الكبرى فالاستغفار ليس من هذا القبيل، إذ هو لم يرد في شئ من الأخبار إلا في صحيحة عبيد المتقدمة (1) وقد عرفت فيما مر أن المراد به بقرينة الذيل هو الدعاء، والاستغفار من مصاديقه، فالمأمور به هو مطلق الدعاء
(1): - هذا أيضا مبني على كفاية الدخول في الجزء الاستحبابي في جريان قاعدة التجاوز، وعدم اختصاصه بالجزء الوجوبي، وبما أن الاستغفار من الأجزاء المستحبة فالدخول فيه كاف في الحكم بعدم الاعتناء.
وفيه أولا: إن المبنى غير تام فإنا لا نعقل الجزء الاستحبابي لمنافاة الجزئية مع الاستحباب، فإن مقتضى الأول الدخل في الماهية.
ومقتضى الثاني عدم الدخل، فهو في نفسه لا تعقل له كي يبحث عن كفاية الدخول فيه وعدمها، بل إن ما يسمى بالجزء المستحب كالقنوت فهو في الحقيقة مستحب ظرفه الواجب لا أنه من الجزء المترتب.
وثانيا: على تقدير التسليم وتصور الكبرى فالاستغفار ليس من هذا القبيل، إذ هو لم يرد في شئ من الأخبار إلا في صحيحة عبيد المتقدمة (1) وقد عرفت فيما مر أن المراد به بقرينة الذيل هو الدعاء، والاستغفار من مصاديقه، فالمأمور به هو مطلق الدعاء