____________________
بين الركعتين الأولتين والأخيرتين، وأن الإمام يقرأ في الأولتين والمأموم يسبح، وأما في الأخيرتين فهما سواء، وأما إن كيفية التسبيح في الأخيرتين أي شئ فهي ساكتة عنه بالكلية، ومجرد ذكر تسبيح خاص في الأولتين لا يقتضي كونه في الأخيرتين كذلك فهذا الاستدلال ساقط والعمدة فيه صحيحة زرارة المؤيدة بالروايتين كما تقدم.
القول الخامس: ما نسب إلى ابن الجنيد من كفاية ثلاث تسبيحات بأن يقول: الحمد لله وسبحان الله والله أكبر، وهذا القول أيضا غير بعيد ككفاية التسبيحات الأربع، إذ قد دلت عليه صحيحة الحلبي صريحا، فقد روى الشيخ في الصحيح عنه عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما، فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر (1).
وقد رواها في الاستبصار والتهذيب غير أن كلمة (الأخيرتين) غير مذكورة في الثاني، ولعلها سقطت من قلمه الشريف. وكيف كان فالدلالة ظاهرة سواء جعلنا قوله (ع) لا تقرأ فيهما صفة للأخيرتين، أو جزاء للشرط بأن تكون نهيا أو نفيا تفيده لكونها في مقام الانشاء.
القول السادس: ما نسب إلى ابن أبي عقيل من كفاية التسبيح ثلاثا بأن يقول: " سبحان الله سبحان الله سبحان الله " وقد استدل له برواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات أن تقول: سبحان الله
القول الخامس: ما نسب إلى ابن الجنيد من كفاية ثلاث تسبيحات بأن يقول: الحمد لله وسبحان الله والله أكبر، وهذا القول أيضا غير بعيد ككفاية التسبيحات الأربع، إذ قد دلت عليه صحيحة الحلبي صريحا، فقد روى الشيخ في الصحيح عنه عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما، فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر (1).
وقد رواها في الاستبصار والتهذيب غير أن كلمة (الأخيرتين) غير مذكورة في الثاني، ولعلها سقطت من قلمه الشريف. وكيف كان فالدلالة ظاهرة سواء جعلنا قوله (ع) لا تقرأ فيهما صفة للأخيرتين، أو جزاء للشرط بأن تكون نهيا أو نفيا تفيده لكونها في مقام الانشاء.
القول السادس: ما نسب إلى ابن أبي عقيل من كفاية التسبيح ثلاثا بأن يقول: " سبحان الله سبحان الله سبحان الله " وقد استدل له برواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات أن تقول: سبحان الله