____________________
العصر فعدل إليها، فتذكر أن عليه الظهر فعدل إليها ومنها إلى الصبح مثلا وهكذا، فإنه بعد البناء على جواز العدول في الفوائت من اللاحقة إلى السابقة كما هو مقتضى إطلاق صحيحة عبد الرحمن (1):
" فإذا ذكرها وهو في صلاة بدا بالتي نسي " كان الترامي المزبور جائزا بمقتضى الاطلاق من دون حاجة فيه إلى دليل بالخصوص، فما عن بعض من عدم ثبوت العدول في الفوائت من اللاحقة إلى السابقة، فضلا عن الترامي لاختصاص النصوص بالعدول من الحاضرة إلى مثلها، أو منها إلى الفائتة وابتناء التعدي على القول بتبعية القضاء للأداء في غير محله، لأن العمدة من نصوص العدول هما صحيحتا زرارة وعبد الرحمن وقد عرفت قصور في اطلاق الثانية للشمول للفوائت في أنفسها وللترامي فيها. وأما دعوى التبعية فساقطة كما مر في محلها.
(1): - لخروجه عن مورد النصوص لاختصاصها بالعدول في الأثناء، فيبقى تحت أصالة عدم الجواز التي تقتضيها القاعدة كما عرفت.
(2): - وهي صحيحة زرارة قال (عليه السلام) فيها:
" إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة،
" فإذا ذكرها وهو في صلاة بدا بالتي نسي " كان الترامي المزبور جائزا بمقتضى الاطلاق من دون حاجة فيه إلى دليل بالخصوص، فما عن بعض من عدم ثبوت العدول في الفوائت من اللاحقة إلى السابقة، فضلا عن الترامي لاختصاص النصوص بالعدول من الحاضرة إلى مثلها، أو منها إلى الفائتة وابتناء التعدي على القول بتبعية القضاء للأداء في غير محله، لأن العمدة من نصوص العدول هما صحيحتا زرارة وعبد الرحمن وقد عرفت قصور في اطلاق الثانية للشمول للفوائت في أنفسها وللترامي فيها. وأما دعوى التبعية فساقطة كما مر في محلها.
(1): - لخروجه عن مورد النصوص لاختصاصها بالعدول في الأثناء، فيبقى تحت أصالة عدم الجواز التي تقتضيها القاعدة كما عرفت.
(2): - وهي صحيحة زرارة قال (عليه السلام) فيها:
" إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة،