____________________
الركوب في غير يوم الجمعة وإن لم يدل على عدم الوجوب مع عدم الركوب أصلا، لانتفاء الموضوع حينئذ، كما في قولك إن رزقت ولدا فاختنه. وعليه فالصحيحة وإن لم يكن لها مفهوم باعتبار فقد أحد القيدين الأولين المسوقين لبيان تحقق الموضوع، لكنه ينعقد لها المفهوم باعتبار القيدين الآخرين، فتدل بالمفهوم على أن من كبر ولم يقم صلبه وركع قبل إن يرفع الإمام رأسه فهو غير مدرك للركعة المساوق لبطلان الصلاة.
وتؤيدها رواية أبي أسامة يعني زيد الشحام أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل انتهى في الإمام وهو راكع، قال إذا كبر وأقام صلبه ثم ركع فقد أدرك (1) والتقريب ما مر لكن سندها مخدوش، فإن أبا أسامة وإن كان موثقا لتصريح الشيخ بتوثيقه على أنه واقع في أسانيد كامل الزيارات (2)، مع أن العلامة ذكر في شأنه عين العبارة التي ذكرها النجاشي بزيادة قوله ثقة عين وهو مشعر بأخذ العبارة منه، ولعل نسخة النجاشي الموجودة عنده كانت مشتملة على الزيادة، فيكون قد وثقه النجاشي أيضا، وإن كانت النسخة الواصلة إلينا الدارجة اليوم خالية عنها.
إلا أن طريق الشيخ إلى الرجل فيه ضعف لاشتماله على أبي جميلة مفضل بن صالح ولم يوثق، فالرواية ضعيفة السند. ومن هنا ذكرناها بعنوان التأييد.
فتحصل: أن الأقوى اعتبار القيام في التكبيرة مطلقا من غير فرق
وتؤيدها رواية أبي أسامة يعني زيد الشحام أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل انتهى في الإمام وهو راكع، قال إذا كبر وأقام صلبه ثم ركع فقد أدرك (1) والتقريب ما مر لكن سندها مخدوش، فإن أبا أسامة وإن كان موثقا لتصريح الشيخ بتوثيقه على أنه واقع في أسانيد كامل الزيارات (2)، مع أن العلامة ذكر في شأنه عين العبارة التي ذكرها النجاشي بزيادة قوله ثقة عين وهو مشعر بأخذ العبارة منه، ولعل نسخة النجاشي الموجودة عنده كانت مشتملة على الزيادة، فيكون قد وثقه النجاشي أيضا، وإن كانت النسخة الواصلة إلينا الدارجة اليوم خالية عنها.
إلا أن طريق الشيخ إلى الرجل فيه ضعف لاشتماله على أبي جميلة مفضل بن صالح ولم يوثق، فالرواية ضعيفة السند. ومن هنا ذكرناها بعنوان التأييد.
فتحصل: أن الأقوى اعتبار القيام في التكبيرة مطلقا من غير فرق