____________________
والمتصل بالركوع. وأما الثاني: فهو القيام حال القراءة فإنه واجب بمقتضى الكتاب والسنة كما مر، وليس بركن بمقتضى حديث لا تعاد الدال على صحة الصلاة مع الاخلال بكل جزء أو شرط عدا الخمسة المستثناة، وكذا الحال في القيام بعد الركوع.
وأما الثالث: فهو القيام حال القنوت، والمراد من استحبابه حالة جواز تركه بترك القنوت كما سيتعرض له الماتن، لا تركه حال القنوت بأن يقنت جالسا لعدم الدليل على مشروعيته كذلك، فهو في الحقيقة واجب شرطي، وليس من المستحب الاصطلاحي، فحاله حال الطهارة لصلاة النافلة حيث يجوز تركها بترك النافلة، لا الاتيان بالنافلة بدونها كما هو ظاهر.
وأما الرابع: فهو القيام بعد القراءة، أو التسبيح، أو القنوت أو أثنائها، فإن يجوز الفصل بينها بمقدار لا تمحو معه الصورة كما يجوز الوصل، فالقيام حال هذه السكنات مباح إلا مع الفصل الطويل الماحي فيحرم.
(1): - أي من باب المقدمة العلمية، حيث إن القيام في تكبيرة الاحرام واجب من أولها إلى آخرها، وبما أن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية فلا يكاد يحصل القطع بالفراغ، وحصول
وأما الثالث: فهو القيام حال القنوت، والمراد من استحبابه حالة جواز تركه بترك القنوت كما سيتعرض له الماتن، لا تركه حال القنوت بأن يقنت جالسا لعدم الدليل على مشروعيته كذلك، فهو في الحقيقة واجب شرطي، وليس من المستحب الاصطلاحي، فحاله حال الطهارة لصلاة النافلة حيث يجوز تركها بترك النافلة، لا الاتيان بالنافلة بدونها كما هو ظاهر.
وأما الرابع: فهو القيام بعد القراءة، أو التسبيح، أو القنوت أو أثنائها، فإن يجوز الفصل بينها بمقدار لا تمحو معه الصورة كما يجوز الوصل، فالقيام حال هذه السكنات مباح إلا مع الفصل الطويل الماحي فيحرم.
(1): - أي من باب المقدمة العلمية، حيث إن القيام في تكبيرة الاحرام واجب من أولها إلى آخرها، وبما أن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية فلا يكاد يحصل القطع بالفراغ، وحصول