(مسألة 22): - لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إلى النفل، حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق (1).
(مسألة 23): - إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا (2) كما لو نوى بالظهر العصر وأتمها على نية العصر.
(مسألة 24): - لو دخل في الظهر بتخيل عدم اتيانها فبان في الأثناء أنه قد فعلها لم يصح له العدول إلى العصر.
____________________
العدول على خلاف القاعدة كما مر. ومنه يظهر الحال في المسألة اللاحقة.
(1) كالنوافل المرتبة اليومية ونحوها.
(2): - أما بطلان المعدول عنها وهو الظهر فللاخلال بنيتها، وأما بطلان المعدول إليها وهو العصر فلعدم جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة لعدم الدليل عليه، ومقتضى القاعدة عدم الجواز كما مر. ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية. وهذا كله مما لا اشكال فيه لوضوحه مما سبق. إنما الكلام فيما ذكره في المسألة التي بعدها من أنه لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ
(1) كالنوافل المرتبة اليومية ونحوها.
(2): - أما بطلان المعدول عنها وهو الظهر فللاخلال بنيتها، وأما بطلان المعدول إليها وهو العصر فلعدم جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة لعدم الدليل عليه، ومقتضى القاعدة عدم الجواز كما مر. ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية. وهذا كله مما لا اشكال فيه لوضوحه مما سبق. إنما الكلام فيما ذكره في المسألة التي بعدها من أنه لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ