____________________
أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه (1) وقد دلت الأولى منطوقا والثانية مفهوم على وجوب الجهر والاخفات في الجملة.
وهاتان هما العمدة في مدرك المشهور مؤيدا ببعض الأخبار مما تقدم وغيره.
وبإزائهما صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى قال: سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر؟
قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل (2).
وقد استدل بها صاحب المدارك على عدم الوجوب، وبها رفع اليد عن الصحيحتين المتقدمتين وحملهما على الاستحباب، وقال إنهما أظهر سندا ودلالة فلا وجه لحملها على التقية، بل مقتضى الجمع العرفي بينها وبين تينك الصحيحتين الحمل على الاستحباب كما اختاره المرتضى (قده).
وأجاب: عنها المتأخرون باعراض الأصحاب عنها فليست بحجة في نفسها حتى تصلح للمعارضة. وهذا الجواب كما ترى لا يتم على مسلكنا من عدم قادحية الاعراض، فينبغي الكلام في وجه الجمع بعد البناء على حجيتها في نفسها، وهل ذلك بالحمل على الاستحباب كما صنعه صاحب المدارك.
الظاهر: لا، لتضمن الصحيحتين المتقدمتين الأمر بالإعادة منطوقا ومفهوما - على وجه - وقد ذكرنا غير مرة أنه ليس حكما تكليفيا وإنما هو ارشاد إلى الفساد وعدم سقوط الأمر الأول، فوجوب
وهاتان هما العمدة في مدرك المشهور مؤيدا ببعض الأخبار مما تقدم وغيره.
وبإزائهما صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى قال: سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر؟
قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل (2).
وقد استدل بها صاحب المدارك على عدم الوجوب، وبها رفع اليد عن الصحيحتين المتقدمتين وحملهما على الاستحباب، وقال إنهما أظهر سندا ودلالة فلا وجه لحملها على التقية، بل مقتضى الجمع العرفي بينها وبين تينك الصحيحتين الحمل على الاستحباب كما اختاره المرتضى (قده).
وأجاب: عنها المتأخرون باعراض الأصحاب عنها فليست بحجة في نفسها حتى تصلح للمعارضة. وهذا الجواب كما ترى لا يتم على مسلكنا من عدم قادحية الاعراض، فينبغي الكلام في وجه الجمع بعد البناء على حجيتها في نفسها، وهل ذلك بالحمل على الاستحباب كما صنعه صاحب المدارك.
الظاهر: لا، لتضمن الصحيحتين المتقدمتين الأمر بالإعادة منطوقا ومفهوما - على وجه - وقد ذكرنا غير مرة أنه ليس حكما تكليفيا وإنما هو ارشاد إلى الفساد وعدم سقوط الأمر الأول، فوجوب