____________________
(1): - أما الإثم فالوجه فيه ظاهر، فإن الواجب على المكلف إنما هو طبيعي الصلاة الصحيحة المحدودة بين المبدء والمنتهى، وإنما شرع البدل الاضطراري من الصلاة المشتملة على التكبيرة الملحونة أو الترجمة بعد العجز في مجموع الوقت عن الصلاة الكاملة، فمع القدرة عليها فعلا بالتعلم يجب الاتيان بها تامة بتحصيل مقدمتها، فلا يجوز له التعجيز الاختياري بترك التعلم كي ينتقل إلى البدل، إذ هو في طول المبدل منه ومترتب على العجز عنه.
وليس المقام كالقصر والتمام اللذين يجوز للمكلف إخراج نفسه من موضوع أحدهما وادخاله في موضوع الآخر اختيارا، لأن الواجبين هناك عرضيان ولا ترتب لأحدهما على العجز عن الآخر، وهنا طوليان لا ينتقل إلى البدل إلا بعد العجز عن المبدل منه بطبعه ومن قبل نفسه، بل المقام نظير الوضوء والتيمم حيث لا يجوز التعجيز الاختياري عن الطهارة المائية بإراقة الماء بعد دخول الوقت، لكون وظيفته الفعلية هو الوضوء بعد كونه واجدا للماء دون التيمم لأن موضوعه الفقدان والعجز عنه في مجموع الوقت لا في كل آن، ولذا لو كان في السرداب وأراد الصلاة والماء في صحن الدار أو كان في مكان والماء قريب منه يستدعي تحصيله إلى المشئ إليه بمقدار دقيقة أو أكثر لا يسوغ له التيمم قطعا وإن كان فاقدا فعلا في هذا الزمان
وليس المقام كالقصر والتمام اللذين يجوز للمكلف إخراج نفسه من موضوع أحدهما وادخاله في موضوع الآخر اختيارا، لأن الواجبين هناك عرضيان ولا ترتب لأحدهما على العجز عن الآخر، وهنا طوليان لا ينتقل إلى البدل إلا بعد العجز عن المبدل منه بطبعه ومن قبل نفسه، بل المقام نظير الوضوء والتيمم حيث لا يجوز التعجيز الاختياري عن الطهارة المائية بإراقة الماء بعد دخول الوقت، لكون وظيفته الفعلية هو الوضوء بعد كونه واجدا للماء دون التيمم لأن موضوعه الفقدان والعجز عنه في مجموع الوقت لا في كل آن، ولذا لو كان في السرداب وأراد الصلاة والماء في صحن الدار أو كان في مكان والماء قريب منه يستدعي تحصيله إلى المشئ إليه بمقدار دقيقة أو أكثر لا يسوغ له التيمم قطعا وإن كان فاقدا فعلا في هذا الزمان