____________________
وستعرف أنه لا يوجب السجود حتى في غير الصلاة لصحيحة عبد الله ابن سنان.
وأما الاستماع فيجب فيه الايماء لصحيحتي علي بن جعفر المتقدمتين الواردتين في خصوص المقام من دون حاجة إلى التعدي الذي عرفت أنه محل اشكال وكلام.
(1): - فيجوز فيها تبعيض السورة، بل تركها رأسا بلا خلاف ولا اشكال، بل عن جمع دعوى الاجماع عليه.
أما إذا قلنا بجواز ذلك في الفريضة فهنا بطريق أولى، إذ لا تزيد هي عليها من حيث الأجزاء والشرائط كما هو ظاهر. وأما إذا قلنا بوجوب السورة الكاملة في الفرايض فيقع الكلام هنا تارة في جواز التبعيض، وأخرى في جواز الترك رأسا.
أما الأول فتدل عليه مضافا - إلى قصور المقتضي لاختصاص ما دل على المنع عنه بالفريضة كصحيحة منصور: " لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر " وغيرها أو أنه لا اطلاق له لكونه مسوقا لبيان عدم جواز العدول من سورة إلى أخرى في غير يوم الجمعة كصحيحة الحلبي: إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تيد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلا أن تكون في يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها (1)، على أن استثناء يوم الجمعة يشهد بإرادة الفريضة كما لا يخفى - صحيحة علي بن يقطين قال: سألت
وأما الاستماع فيجب فيه الايماء لصحيحتي علي بن جعفر المتقدمتين الواردتين في خصوص المقام من دون حاجة إلى التعدي الذي عرفت أنه محل اشكال وكلام.
(1): - فيجوز فيها تبعيض السورة، بل تركها رأسا بلا خلاف ولا اشكال، بل عن جمع دعوى الاجماع عليه.
أما إذا قلنا بجواز ذلك في الفريضة فهنا بطريق أولى، إذ لا تزيد هي عليها من حيث الأجزاء والشرائط كما هو ظاهر. وأما إذا قلنا بوجوب السورة الكاملة في الفرايض فيقع الكلام هنا تارة في جواز التبعيض، وأخرى في جواز الترك رأسا.
أما الأول فتدل عليه مضافا - إلى قصور المقتضي لاختصاص ما دل على المنع عنه بالفريضة كصحيحة منصور: " لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر " وغيرها أو أنه لا اطلاق له لكونه مسوقا لبيان عدم جواز العدول من سورة إلى أخرى في غير يوم الجمعة كصحيحة الحلبي: إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تيد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلا أن تكون في يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها (1)، على أن استثناء يوم الجمعة يشهد بإرادة الفريضة كما لا يخفى - صحيحة علي بن يقطين قال: سألت