____________________
مهما وجب القيام، فلا يجتزي بالقيام الانحنائي، وقد ثبت وجوب القيام في المقام بمقتضى دخله في مفهوم الركوع كما عرفت. وبعد ضم الكبرى إلى الصغرى ينتج وجوب الانتصاب في القيام المتصل بالركوع فالاخلال به عمدا يوجب البطلان.
وأما لو أخل به سهوا فالأقوى عدم البطلان وذلك لما عرفت من عدم الدليل على وجوب القيام المتصل بالركوع فضلا عن ركنيته عدا دخله في تحقق الركوع وتقومه به. ومن الواضح أن الدخيل إنما هو جامع القيام الأعم من المشتمل على الانتصاب وعدمه، فإن الركوع المسبوق بالقيام الانحنائي ركوع حقيقة، فالانتصاب واجب آخر معتبر في القيام. وعليه فالاخلال به سهوا غير قادح أخذا بعموم حديث لا تعاد، لعدم كون الانتصاب من الخمسة المستثناة.
(1): - قد تحصل من جميع ما قدمناه أن القيام على أقسام:
واجب ركني بمعنى بطلان الصلاة بتركه عمدا وسهوا، وواجب غير ركني، ومستحب، ومباح، أما الأول فهو القيام حال تكبيرة الاحرام
وأما لو أخل به سهوا فالأقوى عدم البطلان وذلك لما عرفت من عدم الدليل على وجوب القيام المتصل بالركوع فضلا عن ركنيته عدا دخله في تحقق الركوع وتقومه به. ومن الواضح أن الدخيل إنما هو جامع القيام الأعم من المشتمل على الانتصاب وعدمه، فإن الركوع المسبوق بالقيام الانحنائي ركوع حقيقة، فالانتصاب واجب آخر معتبر في القيام. وعليه فالاخلال به سهوا غير قادح أخذا بعموم حديث لا تعاد، لعدم كون الانتصاب من الخمسة المستثناة.
(1): - قد تحصل من جميع ما قدمناه أن القيام على أقسام:
واجب ركني بمعنى بطلان الصلاة بتركه عمدا وسهوا، وواجب غير ركني، ومستحب، ومباح، أما الأول فهو القيام حال تكبيرة الاحرام