____________________
ومع ذلك فقد رخص (ع) فيه، وأجري عليه حكم الضرر مستشهدا بالآية الشريفة. ومن المعلوم عدم الفرق بين مورد الصحيحة وبين غيره من ساير موارد الضرر.
(1): - حكم (قده) حينئذ بلزوم تقديم الاستقبال، وقد يقال بلزوم تقديم القيام لأنه ركن، وربما يفصل بين ما إذا كان الاخلال بالاستقبال بنحو يوجب الاستدبار فيقدم على القيام، وبين ما إذا كان بحيث يوجب الانحراف إلى اليمين أو اليسار فيقدم القيام عليه لما دل على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة.
والصحيح: هو ما أفاده في المتن، فإن مقتضى القاعدة في أمثال المقام وإن كان هو التخيير كما مر إلا أنه يقدم الاستقبال في خصوص المقام لا لأهميته المستفادة من استثنائه في حديث لا تعاد كما قيل حتى يعرض بأهمية القيام لركنيته، فإن الترجيح بالأهمية من خواص باب التزاحم والمقام وأمثاله أجنبي عن ذاك الباب وداخل في باب التعارض كما أشرنا إليه مرارا، بل لأن دليل اعتبار الاستقبال يختلف لسانه عن دليل اعتبار القيام، فإن الأول بلسان نفي الحقيقة وأن الفاقد للاستقبال ليس من حقيقة الصلاة في شئ كما يفصح عنه قوله (ع): لا صلاة إلا إلى القبلة، بخلاف الثاني فإن لسانه مجرد اعتبار شئ في الصلاة (1) لقوله: الصحيح يصلي قائما،
(1): - حكم (قده) حينئذ بلزوم تقديم الاستقبال، وقد يقال بلزوم تقديم القيام لأنه ركن، وربما يفصل بين ما إذا كان الاخلال بالاستقبال بنحو يوجب الاستدبار فيقدم على القيام، وبين ما إذا كان بحيث يوجب الانحراف إلى اليمين أو اليسار فيقدم القيام عليه لما دل على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة.
والصحيح: هو ما أفاده في المتن، فإن مقتضى القاعدة في أمثال المقام وإن كان هو التخيير كما مر إلا أنه يقدم الاستقبال في خصوص المقام لا لأهميته المستفادة من استثنائه في حديث لا تعاد كما قيل حتى يعرض بأهمية القيام لركنيته، فإن الترجيح بالأهمية من خواص باب التزاحم والمقام وأمثاله أجنبي عن ذاك الباب وداخل في باب التعارض كما أشرنا إليه مرارا، بل لأن دليل اعتبار الاستقبال يختلف لسانه عن دليل اعتبار القيام، فإن الأول بلسان نفي الحقيقة وأن الفاقد للاستقبال ليس من حقيقة الصلاة في شئ كما يفصح عنه قوله (ع): لا صلاة إلا إلى القبلة، بخلاف الثاني فإن لسانه مجرد اعتبار شئ في الصلاة (1) لقوله: الصحيح يصلي قائما،