____________________
(1): - تعرض (قده) في هذه المسألة لحكم ما إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بعنوانين، بقصد عنوان الجزئية وبقصد عنوان آخر مغاير لها. فحكم (قده) أن المأتي به إن كان من الأجزاء الواجبة بطل نفس الجزء قليلا كان أم كثيرا، كما أنه يكون مبطلا لأصل العمل بقرينة قوله (قده): " أمكن تداركه أم لا "، فلا تصح الصلاة حتى مع التدارك، وكأن الوجه فيه، أن الفعل الواحد الشخصي لا يصلح أن يقع مصداقا لعنوانين متغايرين ووقوعه لأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. فهذا الجزء يكون بنفسه باطلا لعدم صلاحية لأن يقع جزءا من الصلاة. فلو تداركه بعنوان الصلاة فقط لوقعت الزيادة العمدية في الصلاة فتبطل، فالجزء الأول يكون باطلا ومبطلا وهذا بخلاف ما لو أتى من الأول بشئ من الأجزاء لا بقصد الصلاة، بل بعنوان آخر فإنه لا يكون مبطلا لعدم استلزم التدارك الزيادة العمدية، إذ المفروض أن الجزء الأول لم يأت به بعنوان