____________________
والمريض جالسا الوارد في تفسير الآية المباركة وغيره مما سبق في محله. ومن المعلوم أنه كلما دار الأمر بين ترك شئ تفوت معه حقيقة الصلاة وبين غيره قدم الثاني.
ومنه: يظهر الجواب عما تقدم من القول بلزوم تقديم القيام لأنه ركن، فإن القيام إنما يجب رعايته في الصلاة فلا بد من تحقق الموضوع - وهو الصلاة - قبل ذلك. وقد عرفت أن مقتضى دليل اعتبار الاستقبال نفي الحقيقة وعدم تحقق الموضوع بدونه، فالفاقد للاستقبال ليس من حقيقة الصلاة في شئ حتى يراعى فيه القيام.
وأما التفصيل المتقدم فيدفعه أن كون ما بين المشرق والمغرب قبلة تنزيل مختص بمورده وهو الجاهل الذي لا يميز جهة الكعبة، وأما غيره ممن يميزها ويشخصها كما هو محل الكلام فلا ريب أن قبلته هي الكعبة. فلا مناص له من استقبالها والتوسعة المزبورة غير شاملة لمثله جزما. فظهر أن الأقوى مراعاة الاستقبال والانتقال إلى الصلاة جالسا كما ذكر في المتن.
(1): - قد عرفت أن للمصلي باعتبار العجز والتمكن حالات فيصلي قائما إن تمكن، وإلا فجالسا، وإلا فمضطجعا، وإلا فمستلقيا، ويختلف الحكم باختلاف هذه الأحوال كما مر تفصيلا
ومنه: يظهر الجواب عما تقدم من القول بلزوم تقديم القيام لأنه ركن، فإن القيام إنما يجب رعايته في الصلاة فلا بد من تحقق الموضوع - وهو الصلاة - قبل ذلك. وقد عرفت أن مقتضى دليل اعتبار الاستقبال نفي الحقيقة وعدم تحقق الموضوع بدونه، فالفاقد للاستقبال ليس من حقيقة الصلاة في شئ حتى يراعى فيه القيام.
وأما التفصيل المتقدم فيدفعه أن كون ما بين المشرق والمغرب قبلة تنزيل مختص بمورده وهو الجاهل الذي لا يميز جهة الكعبة، وأما غيره ممن يميزها ويشخصها كما هو محل الكلام فلا ريب أن قبلته هي الكعبة. فلا مناص له من استقبالها والتوسعة المزبورة غير شاملة لمثله جزما. فظهر أن الأقوى مراعاة الاستقبال والانتقال إلى الصلاة جالسا كما ذكر في المتن.
(1): - قد عرفت أن للمصلي باعتبار العجز والتمكن حالات فيصلي قائما إن تمكن، وإلا فجالسا، وإلا فمضطجعا، وإلا فمستلقيا، ويختلف الحكم باختلاف هذه الأحوال كما مر تفصيلا