____________________
كان لا يدرك من الوقت إلا ركعة واحدة مع السورة القصيرة قرأها وصحت صلاته من جهة قاعدة من أدرك، كما أنها تصح إذا أدرك الركعة من غير سورة نظرا إلى سقوط السورة مع ضيق الوقت.
وأما إذا لم يدرك حتى ركعة واحدة من غير سورة فيجري فيه حينئذ ما مر في الفرض السابق بعينه، فإنه لا وجه للحكم بالصحة حينئذ لعدم وجود الأمر بالصلاة في هذا الحال لا أداءا ولا قضاءا، ولا تلفيقا. وقد عرفت أن ما ذكره المحقق الهمداني (قده) من قضية الملاك، وأن القضاء تابع للأداء لا يمكن المساعدة عليه بوجه في هذا الفرض لا بد من الحكم بالبطلان، وإن كان ظاهر اطلاق كلام الماتن هو الصحة لكنها غير صحيحة كما عرفت.
(1): - على المعروف والمشهور، بل ادعى عليه الاجماع في كثير من الكلمات، بل عن غير واحد نسبته إلى فتوى علمائنا أجمع، فكأن الحكم مورد للتسالم، ولم يسند الخلاف إلا إلى الإسكافي فذكر أنه يومي إلى السجود بدلا عنه ثم يسجد للتلاوة بعد الفراغ عن الصلاة. ويقع الكلام تارة فيما إذا قرأ سورة العزيمة عمدا وسجد لها، وأخرى فيما إذا لم يسجد سواء أومأ إليه كما ذكره ابن الجنيد أم لا.
وأما إذا لم يدرك حتى ركعة واحدة من غير سورة فيجري فيه حينئذ ما مر في الفرض السابق بعينه، فإنه لا وجه للحكم بالصحة حينئذ لعدم وجود الأمر بالصلاة في هذا الحال لا أداءا ولا قضاءا، ولا تلفيقا. وقد عرفت أن ما ذكره المحقق الهمداني (قده) من قضية الملاك، وأن القضاء تابع للأداء لا يمكن المساعدة عليه بوجه في هذا الفرض لا بد من الحكم بالبطلان، وإن كان ظاهر اطلاق كلام الماتن هو الصحة لكنها غير صحيحة كما عرفت.
(1): - على المعروف والمشهور، بل ادعى عليه الاجماع في كثير من الكلمات، بل عن غير واحد نسبته إلى فتوى علمائنا أجمع، فكأن الحكم مورد للتسالم، ولم يسند الخلاف إلا إلى الإسكافي فذكر أنه يومي إلى السجود بدلا عنه ثم يسجد للتلاوة بعد الفراغ عن الصلاة. ويقع الكلام تارة فيما إذا قرأ سورة العزيمة عمدا وسجد لها، وأخرى فيما إذا لم يسجد سواء أومأ إليه كما ذكره ابن الجنيد أم لا.