والأحوط وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة (2).
____________________
منها إلى المقام.
فالمتحصل: أنه لا دليل على مراعاة الأخفضية، بل الظاهر عدم وجوبها وإن كانت أحوط.
(1): - كما عن جماعة ولعله المشهور، وكأنه ايماءا للفرق بين الايماءين بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع، ولكنه كما ترى إذ لا دليل على لزم رعاية الفرق المزبور بعد خلو النص عنه، فإن الواجب بمقتضى الاطلاق إنما هو الغمض بمقدار الذكر الواجب ولا دليل على الزيادة عليه سواء أريد بها تطويل الغمض أو تشديده.
(2): - في المسألة أقوال خمسة: وجوب الوضع تعيينا، التخيير بينه وبين الايماء، لزوم الجمع بينهما، أفضلية ضم الوضع إلى الايماء، بدلية الوضع عن الايماء.
أما القول الأول فيستدل له بموثقة سماعة المتقدمة قال:
سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس، قال: فليصل وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنه يجزي عنه، ولم يكلف الله ما لا طاقة له به (1).
وفيه: أولا إنها معارضة باطلاق النصوص الدالة - وهي في مقام البيان - على أن وظيفة العاجز عن الركوع والسجود إنما هي الايماء وحملها على ما إذا لم يتمكن من وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة
فالمتحصل: أنه لا دليل على مراعاة الأخفضية، بل الظاهر عدم وجوبها وإن كانت أحوط.
(1): - كما عن جماعة ولعله المشهور، وكأنه ايماءا للفرق بين الايماءين بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع، ولكنه كما ترى إذ لا دليل على لزم رعاية الفرق المزبور بعد خلو النص عنه، فإن الواجب بمقتضى الاطلاق إنما هو الغمض بمقدار الذكر الواجب ولا دليل على الزيادة عليه سواء أريد بها تطويل الغمض أو تشديده.
(2): - في المسألة أقوال خمسة: وجوب الوضع تعيينا، التخيير بينه وبين الايماء، لزوم الجمع بينهما، أفضلية ضم الوضع إلى الايماء، بدلية الوضع عن الايماء.
أما القول الأول فيستدل له بموثقة سماعة المتقدمة قال:
سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس، قال: فليصل وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنه يجزي عنه، ولم يكلف الله ما لا طاقة له به (1).
وفيه: أولا إنها معارضة باطلاق النصوص الدالة - وهي في مقام البيان - على أن وظيفة العاجز عن الركوع والسجود إنما هي الايماء وحملها على ما إذا لم يتمكن من وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة