____________________
(1): - فإن ما سبق في الكيفية من رفع اليدين إلى الأذنين أو إلى حيال الوجه، أو إلى النحر وإن ورد بها النص كما عرفت، إلا أنه يدل على الاكتفاء بمطلق الرفع ما ورد في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي (ع) من قوله: " وعليك برفع يديك في صلاتك وتقليبهما " (1) إذ لا مقتضي لحمل المطلق على المقيد في باب المستحبات فتكون تلك الكيفية أفضل الأفراد مع عموم الاستحباب لغيرها.
ومنه تعرف أن الاستقبال بباطن اليدين إلى القبلة المذكور في رواية منصور (2) أيضا كذلك.
وأما جواز رفع إحدى اليدين دون الأخرى فهو مشكل وإن لم يستبعده في المتن لاختصاص النصوص برفع اليدين معا، فلا دليل على استحباب الواحدة، عدا توهم استفادته من التعليل الوارد في رواية الفضل بن شاذان المتقدمة من أنه ضرب من الابتهال والتبتل (وفيه) مضافا إلى ضعف السند كما مر، أن مورده أيضا رفع اليدين، ولعل لانضمامهما مدخلية في حصول العلة فلا يمكن الجزم بالاستحباب نعم لا بأس بالاتيان بعنوان الرجاء.
ومنه تعرف أن الاستقبال بباطن اليدين إلى القبلة المذكور في رواية منصور (2) أيضا كذلك.
وأما جواز رفع إحدى اليدين دون الأخرى فهو مشكل وإن لم يستبعده في المتن لاختصاص النصوص برفع اليدين معا، فلا دليل على استحباب الواحدة، عدا توهم استفادته من التعليل الوارد في رواية الفضل بن شاذان المتقدمة من أنه ضرب من الابتهال والتبتل (وفيه) مضافا إلى ضعف السند كما مر، أن مورده أيضا رفع اليدين، ولعل لانضمامهما مدخلية في حصول العلة فلا يمكن الجزم بالاستحباب نعم لا بأس بالاتيان بعنوان الرجاء.