____________________
أما أولا فلأنه خلط بين الإرادة بمعنى الشوق، والإرادة بمعنى الاختيار، فإن الأول أمر غير اختياري، وهو ما يلائم الطبع من القوى الظاهرية أو الباطنية في قبال الكراهة التي هي ما ينافي الذوق كذلك، فإن هذا ليس أمرا اختياريا. وأما الثاني وهو طلب الخير فهو وإن كانت مقدماته غير اختيارية إلا أن نفسه اختياري واختياريته بنفسه، وإلا لزم الدور والتسلسل. وهكذا الحال في المشية في المبدء الأعلى، فإن الأفعال الصادرة منه تعالى تكون بمشيئته، وأما نفس المشية فهي بنفسها. وقد بينا تفصيل الكلام حول ذلك في الأصول في مبحث الطلب والإرادة والأغلب في الاستعمال إنما هو المعنى الثاني أي طلب الخير دون الأول كما لا يخفى.
وأما ثانيا: لو سلمنا أن الاختيار أيضا غير اختياري إلا أن الممنوع إنما هو عدم اختيارية الجزء، وأما التقييد بأمر غير اختياري الذي هو معنى الشرط فلا مانع منه (1)، ألا ترى أن الوقت، وعدم الحيض، والقبلة ونحوها أمور غير اختيارية، ومع ذلك قد اشترط الصلاة بكل من ذلك، فإن إيقاع الصلاة في تلك الحالات أمر اختياري، فنفس الإرادة بمعنى الاختيار، وإن فرض أنها أمر غير اختياري، إلا أن ايقاع الصلاة عن إرادة واشتراطها بذلك حيث إنه أمر اختياري، فلا مانع من أخذها شرطا.
وأما ثانيا: لو سلمنا أن الاختيار أيضا غير اختياري إلا أن الممنوع إنما هو عدم اختيارية الجزء، وأما التقييد بأمر غير اختياري الذي هو معنى الشرط فلا مانع منه (1)، ألا ترى أن الوقت، وعدم الحيض، والقبلة ونحوها أمور غير اختيارية، ومع ذلك قد اشترط الصلاة بكل من ذلك، فإن إيقاع الصلاة في تلك الحالات أمر اختياري، فنفس الإرادة بمعنى الاختيار، وإن فرض أنها أمر غير اختياري، إلا أن ايقاع الصلاة عن إرادة واشتراطها بذلك حيث إنه أمر اختياري، فلا مانع من أخذها شرطا.