____________________
وفيه أن هذا إنما يتجه فيما إذا كان العدول ثابتا بدليل خاص كالعدول من الحاضرة إلى الفائتة ونحو ذلك لا ما كان ثابتا بمقتضى القاعدة من غير حاجة إلى دليل خاص كالمقام، حيث قد عرفت أن متعلق الأمر إنما هو الجامع بين الثنائية والرباعية، والتطبيق على الأول كان باختيار المكلف لا بجعل من الشارع، فهو لا يزال مكلفا بذاك الجامع، إذا فما هو المانع من شمول أدلة البناء على الأكثر لمثل ذلك، فإن الخارج عنها إنما هي الصلاة الثنائية حسب الجعل الشرعي، لا الاختيار الشخصي، فله رفع اليد واختيار الفرد الآخر والبناء فيه على الأكثر.
ونحوه ما لو كان بانيا على القصر فشك بين الثلاث والأربع، فإن المأمور به لما كان هو الجامع فله العدول إلى الرباعية والبناء على الأكثر حسبما عرفت.
وأما وجوب العدول حذرا عن القطع المحرم.
ففيه: أن دليل القطع لو ثم فإنما هو الاجماع، ومورده ما ذا كانت الصلاة صحيحة في نفسها مع قطع النظر عن العدول، لاما إذا تمكن من تصحيحها بالعدول.
وبعبارة أخرى: مورد الحرمة ما إذا كان البطلان مستندا إلى القطع، بحيث لولاه لكانت صلاة صحيحة في حد ذاتها، ولا يعم ما لو كانت الصحة متوقفة على أمر آخر اختياري كما في المقام.
فتحصل أن الأظهر إنما هو الوجه الثاني.
ونحوه ما لو كان بانيا على القصر فشك بين الثلاث والأربع، فإن المأمور به لما كان هو الجامع فله العدول إلى الرباعية والبناء على الأكثر حسبما عرفت.
وأما وجوب العدول حذرا عن القطع المحرم.
ففيه: أن دليل القطع لو ثم فإنما هو الاجماع، ومورده ما ذا كانت الصلاة صحيحة في نفسها مع قطع النظر عن العدول، لاما إذا تمكن من تصحيحها بالعدول.
وبعبارة أخرى: مورد الحرمة ما إذا كان البطلان مستندا إلى القطع، بحيث لولاه لكانت صلاة صحيحة في حد ذاتها، ولا يعم ما لو كانت الصحة متوقفة على أمر آخر اختياري كما في المقام.
فتحصل أن الأظهر إنما هو الوجه الثاني.