____________________
عديدة صلى فيها خلفه صفوان.
بل إن الصحيحة الأخرى (1) كالصريح في الأولتين لقوله " وكان يجهر في السورتين جميعا " إذ ليست في الأخيرتين سورة. (وبالجملة) فاثبات الاستحباب من الأخبار مشكل جدا. فإن بنينا على التسامح في أدلة السنن وقلنا بشموله لفتوى الفقيه ثبت الاستحباب بقاعدة التسامح لفتوى المشهور بذلك كما عرفت وإلا كما هو الصحيح فالجزم به مشكل.
والذي يهون الخطب أن دليل الاخفات في الأخيرتين أيضا قاصر الشمول للبسملة، فإن دليل وجرب الاخفات فيهما هو اطلاق قوله (ع) في صحيحة زرارة المتقدمة " رجل أجهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه " المتضمنة للبطلان لو كان متعمدا، والمتيقن مما لا ينبغي الاجهار فيه في الأخيرتين إنما هو نفس القراءة بالسيرة القطيعة وغيرها كما سيجئ إن شاء الله تعالى. وأما بسملتها فلم يعلم كونها مما لا ينبغي كيف وقد ذهب المشهور إلى استحباب الجهر فيها كما عرفت. ومعلوم أن الصحيحة لا تتكفل لحال الصغرى، ولا تعين المصداق، بل لا بد من احراز ذلك من الخارج ولم يحرز، فدليل الاخفات قاصر الشمول كدليل استحباب الجهر على ما عرفت، فهو مخير بين الأمرين.
الجهة الثالثة: هل يعم الحكم للاخفات لعارض كالمأموم المسبوق بركعة في صلاة جهرية حيث يجب عليه اخفات القراءة لعارض الجماعة فهل يستحب له أيضا الجهر بالبسملة أو لا؟ الظاهر العدم بل لا يشرع للأمر باخفات القراءة حينئذ بقوله (ع) يقرأ في نفسه
بل إن الصحيحة الأخرى (1) كالصريح في الأولتين لقوله " وكان يجهر في السورتين جميعا " إذ ليست في الأخيرتين سورة. (وبالجملة) فاثبات الاستحباب من الأخبار مشكل جدا. فإن بنينا على التسامح في أدلة السنن وقلنا بشموله لفتوى الفقيه ثبت الاستحباب بقاعدة التسامح لفتوى المشهور بذلك كما عرفت وإلا كما هو الصحيح فالجزم به مشكل.
والذي يهون الخطب أن دليل الاخفات في الأخيرتين أيضا قاصر الشمول للبسملة، فإن دليل وجرب الاخفات فيهما هو اطلاق قوله (ع) في صحيحة زرارة المتقدمة " رجل أجهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه " المتضمنة للبطلان لو كان متعمدا، والمتيقن مما لا ينبغي الاجهار فيه في الأخيرتين إنما هو نفس القراءة بالسيرة القطيعة وغيرها كما سيجئ إن شاء الله تعالى. وأما بسملتها فلم يعلم كونها مما لا ينبغي كيف وقد ذهب المشهور إلى استحباب الجهر فيها كما عرفت. ومعلوم أن الصحيحة لا تتكفل لحال الصغرى، ولا تعين المصداق، بل لا بد من احراز ذلك من الخارج ولم يحرز، فدليل الاخفات قاصر الشمول كدليل استحباب الجهر على ما عرفت، فهو مخير بين الأمرين.
الجهة الثالثة: هل يعم الحكم للاخفات لعارض كالمأموم المسبوق بركعة في صلاة جهرية حيث يجب عليه اخفات القراءة لعارض الجماعة فهل يستحب له أيضا الجهر بالبسملة أو لا؟ الظاهر العدم بل لا يشرع للأمر باخفات القراءة حينئذ بقوله (ع) يقرأ في نفسه