____________________
ضير فيه قطعا، إذا الواجب إنما هي الصلاة المقيدة بجامع السورة ولا عدول في ذلك وإنما العدول من فرد إلى فرد لم يتعلق الأمر بشئ منهما.
والمقام من هذا القبيل كما هو واضح، بل له الشروع في الصلاة مقتصرا على نية الظهر مثلا من دون قصد شئ من القصر التمام ثم بعد البلوغ إلى حد الافتراق يختار أحد الفردين.
وأما في الثاني: كما لو شرع في الصلاة بنية التمام قاصدا للإقامة ثم بدا له فيها وعزم في الأثناء على السفر فعدل إلى القصر، فإن العدول حينئذ وإن كان من واجب إلى واجب لوجوب التمام بخصوصه لدى الشروع بعد كونه قاصدا للإقامة آنذاك إلا أن وجوب لم يكن فعليا منجزا، بل كان معلقا على استدامة على ذاك القصد إلى الانتهاء عن الصلاة كما كان مأمورا بالقصر أيضا على تقدير العدول عن قصده.
وبعبارة أخرى: أن المكلف المزبور مخاطب عند افتتاح صلاته بخطابين مشروطين، ومكلف بتكليفين تعليقيين فيؤمر بالتمام على تقدير البقاء على قصده. وفي عين الحال يؤمر بالقصر على تقدير العدول عن قصده. فالمكلف بعدوله في الأثناء يخرج نفسه عن موضوع ويدخله في موضوع آخر قد تعلق الأمر بكل منهما على النحو الذي عرفت.
فجواز العدول من التمام إلى القصر وبالعكس مطابق للقاعدة من دون حاجة إلى دليل بالخصوص.
(1): - لعدم الدليل عليه فيبقى تحت أصالة عدم الجواز لكون
والمقام من هذا القبيل كما هو واضح، بل له الشروع في الصلاة مقتصرا على نية الظهر مثلا من دون قصد شئ من القصر التمام ثم بعد البلوغ إلى حد الافتراق يختار أحد الفردين.
وأما في الثاني: كما لو شرع في الصلاة بنية التمام قاصدا للإقامة ثم بدا له فيها وعزم في الأثناء على السفر فعدل إلى القصر، فإن العدول حينئذ وإن كان من واجب إلى واجب لوجوب التمام بخصوصه لدى الشروع بعد كونه قاصدا للإقامة آنذاك إلا أن وجوب لم يكن فعليا منجزا، بل كان معلقا على استدامة على ذاك القصد إلى الانتهاء عن الصلاة كما كان مأمورا بالقصر أيضا على تقدير العدول عن قصده.
وبعبارة أخرى: أن المكلف المزبور مخاطب عند افتتاح صلاته بخطابين مشروطين، ومكلف بتكليفين تعليقيين فيؤمر بالتمام على تقدير البقاء على قصده. وفي عين الحال يؤمر بالقصر على تقدير العدول عن قصده. فالمكلف بعدوله في الأثناء يخرج نفسه عن موضوع ويدخله في موضوع آخر قد تعلق الأمر بكل منهما على النحو الذي عرفت.
فجواز العدول من التمام إلى القصر وبالعكس مطابق للقاعدة من دون حاجة إلى دليل بالخصوص.
(1): - لعدم الدليل عليه فيبقى تحت أصالة عدم الجواز لكون