____________________
إلى مستند الحكم في وجوب الاستقرار بكلا معنييه أعني ما يقابل المشي وهو موثقة السكوني الآمرة بالكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضح الذي يريد ثم يقرأ (1)، وما يقابل الاضطراب من قوله (ع) " وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة " الظاهر في مفروغية اعتبار التمكن والاطمئنان فيها، ومن الاجماع الذي هو العمدة في المقام كما سبق.
وهذا: لا اشكال فيه كما لا خلاف بالنسبة إلى القراءة والأذكار الواجبة في القيام والقعود، والركوع والسجود وإنما الكلام في اعتباره في الأذكار المستحبة. فعن السيد الطباطبائي (قده) في أرجوزته دعوى الاجماع على اعتباره فيها أيضا، مفسرا اعتباره فيها بالوجوب الشرطي الذي لا ينافي الاستحباب، وادعاه صاحب الجواهر أيضا مستشهدا بمقالة السيد (قده) ولم تنقل دعواه عن غيرهما،
وهذا: لا اشكال فيه كما لا خلاف بالنسبة إلى القراءة والأذكار الواجبة في القيام والقعود، والركوع والسجود وإنما الكلام في اعتباره في الأذكار المستحبة. فعن السيد الطباطبائي (قده) في أرجوزته دعوى الاجماع على اعتباره فيها أيضا، مفسرا اعتباره فيها بالوجوب الشرطي الذي لا ينافي الاستحباب، وادعاه صاحب الجواهر أيضا مستشهدا بمقالة السيد (قده) ولم تنقل دعواه عن غيرهما،