(مسألة 14): - يجوز في (إياك نعبد وإياك نستعين) القراءة باشباع كسر الهمزة وبلا اشباعه.
(مسألة 15): - إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما، بل مع الشك أيضا كما مر، لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلا لا بأس به.
(مسألة 16): الأحوط فيما يجب قراءته جهرا أن يحافظ على الاجهار في جميع الكلمات حتى أواخر الآيات بل جميع حروفها (1)، وإن كان لا يبعد اغتفار الاخفات في الكلمة الأخيرة من الآية فضلا عن حرف آخرها (2).
____________________
دون الجزئية وإلا لحكم بالبطلان حتى في غير الوسواس وإن كان من جهة الحرمة فهي بمجردها لا تقضي البطلان ما لم ينطبق عليها كلام الآدمي، والقرآن أو الذكر أو الدعاء بحرمتها لا تندرج في ذلك، بل هي بعد قران غايته أنه قران محرم.
(1): - لاطلاق دليل الجهر الشامل لجميع أجزاء القراءة.
(2): - لكنه غير واضح، فإن المستند فيه إما دعوى صدق
(1): - لاطلاق دليل الجهر الشامل لجميع أجزاء القراءة.
(2): - لكنه غير واضح، فإن المستند فيه إما دعوى صدق