(مسألة 44): يكفي في المد مقدار ألفين وأكمله إلى أربع ألفات، ولا يضر الزائد ما لم يخرج الكلمة عن الصدق.
____________________
حتى قيل إن أقله الفان، وأكثره أربعة فالظاهر عدم وجوبه لفقد دليل معتبر عليه، وإنما هو تزيين للكلام في مقام القاء الخطب ونحوها. وأما في غيره كمقام المحاورة والتكلم العادي فليس تزيينا بل ولا متعارفا في كلام العرب. فهل ترى أن المولى إذا أعطى نقدا لعبده ليقسمه بين المستحقين يقول له: (أعطه للفقراء) بالمد، وهكذا في ساير موارد المد، ليس الأمر كذلك جزما، بل هو على خلاف قانون المحاورة.
وكيف كان: فصحة القراءة غير متوقفة على ذلك بلا اشكال، وإنما اللازم اظهار الحرف فقط، فلا يجب المد أكثر من ذلك، ولو شك فالمرجع هو البراءة.
وأما إذا بأكثر من المقدار المتعارف، أو مد في غير مورده فإن خرجت الكلمة بذلك عن كونها تلك الكلمة كان من الاخلال بالكلمة الذي تقدم حكمه من بطلان الصلاة، أو القراءة في صورتي العمد والسهو، وإلا فلا ضير فيه كما نبه (قده) عليه في المسألة الآتية.
ومن جميع ما تلوناه عليك يظهر الحال في جملة من الفروغ الآتية فلا حاجة إلى التعرض لها.
وكيف كان: فصحة القراءة غير متوقفة على ذلك بلا اشكال، وإنما اللازم اظهار الحرف فقط، فلا يجب المد أكثر من ذلك، ولو شك فالمرجع هو البراءة.
وأما إذا بأكثر من المقدار المتعارف، أو مد في غير مورده فإن خرجت الكلمة بذلك عن كونها تلك الكلمة كان من الاخلال بالكلمة الذي تقدم حكمه من بطلان الصلاة، أو القراءة في صورتي العمد والسهو، وإلا فلا ضير فيه كما نبه (قده) عليه في المسألة الآتية.
ومن جميع ما تلوناه عليك يظهر الحال في جملة من الفروغ الآتية فلا حاجة إلى التعرض لها.