كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٧
ويجب تعلم السورة أيضا ولكن الظاهر عدم وجوب البدل (1) لها في ضيق الوقت وإن كان أحوط.
(مسألة 35): لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحمد والسورة (2)، بل وكذا على تعليم ساير الأجزاء الواجبة من الصلاة، والظاهر جواز أخذها على تعليم المستحبات.
____________________
(1): - لا ريب في وجوب تعلم السورة كالفاتحة بملاك واحد غير أن التعويض غير واجب في الثاني، فلو لم يتعلم السورة قعورا أو تقصيرا سقطت واجتزأ بالفاتحة على التفصيل المتقدم، لعدم الدليل على وجوب التعويض هنا والأصل البراءة، بل يمكن إقامة الدليل على العدم.
فإن المستفاد من صحيحة ابن سنان المتقدمة أن الانتقال إلى البدل إنما هو لدى العجز عن طبيعي القراءة، فمع التمكن منه لا تصل النوبة إلى التسبيح بدلا عن السورة، كما أنه مع العجز عنه يجزي التسبيح بدلا عن القراءة الواجبة لا أنه يأتي بمقدار بدلا عن الفاتحة، ومقدارا آخر بدلا عن السورة، فإن هذا يحتاج إلى مؤونة يدفعها الاطلاق والأصل كما لا يخفى.
(2): - لا ينبغي الشك في أن التعليم كالتعلم واجب في مثل المقام لما دل على وجوب تبليغ أحكام الشريعة المقدسة وبثها ونشرها كما يرشد إليه قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة. الخ حيث دلت الآية المباركة على وجوب التعليم للعالم كوجوب التعلم للجاهل
(٤٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 450 451 453 455 457 458 460 461 462 463 ... » »»
الفهرست