____________________
محله في الأصول.
(1): - تعرض (قده) لصور الدوران بين ترك القيام رأسا بأن يصلي جالسا وبين الاتيان بالقيام الاضطراري الفاقد لأحد الأمور المعتبرة فيه من الانتصاب أو الاستقلال أو الاستقرار، أو عدم التفريج، ثم تعرض (قده) لصور الدوران بين ترك أحد هذه الأمور.
فنقول: قد ذكرنا في بحث مكان المصلي أنه إذا دار الأمر بين ترك أحد جزءين أو أحد شرطين، أو واحدا من الجزء أو الشرط لم يكن ذلك داخلا في باب التزاحم ليلا حظ مرجحات هذا الباب من الأهمية أو محتملها لأن الضابط في ذاك الباب العجز عن امتثال تكليفين نفسيين استقلاليين، وأما في المقام فليس إلا أمر وحداني متعلق بالمركب من عدة أجزاء وشرائط، بل المقام داخل في باب التعارض، فإن ذاك الأمر المتعلق بالمركب ساقط لدى العجز عن الاتيان بتمام متعلقة - كما هو الفرض - بالضرورة، إذ المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه، فمقتضى القاعدة حينئذ سقوط التكليف رأسا، غير أنا في خصوص باب الصلاة علمنا من الخارج أنها لا تسقط بحال، فنقطع من أجله بتعلق أمر جديد بالباقي من الأجزاء والشرائط الممكنة لكن متعلقه مجهول وأنه المؤلف من هذا
(1): - تعرض (قده) لصور الدوران بين ترك القيام رأسا بأن يصلي جالسا وبين الاتيان بالقيام الاضطراري الفاقد لأحد الأمور المعتبرة فيه من الانتصاب أو الاستقلال أو الاستقرار، أو عدم التفريج، ثم تعرض (قده) لصور الدوران بين ترك أحد هذه الأمور.
فنقول: قد ذكرنا في بحث مكان المصلي أنه إذا دار الأمر بين ترك أحد جزءين أو أحد شرطين، أو واحدا من الجزء أو الشرط لم يكن ذلك داخلا في باب التزاحم ليلا حظ مرجحات هذا الباب من الأهمية أو محتملها لأن الضابط في ذاك الباب العجز عن امتثال تكليفين نفسيين استقلاليين، وأما في المقام فليس إلا أمر وحداني متعلق بالمركب من عدة أجزاء وشرائط، بل المقام داخل في باب التعارض، فإن ذاك الأمر المتعلق بالمركب ساقط لدى العجز عن الاتيان بتمام متعلقة - كما هو الفرض - بالضرورة، إذ المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه، فمقتضى القاعدة حينئذ سقوط التكليف رأسا، غير أنا في خصوص باب الصلاة علمنا من الخارج أنها لا تسقط بحال، فنقطع من أجله بتعلق أمر جديد بالباقي من الأجزاء والشرائط الممكنة لكن متعلقه مجهول وأنه المؤلف من هذا