____________________
نعم يمكن تقريب هذا القول، بل وتقويته ببيان آخر نتيجته جواز العدول مطلقا وحمل التحديد بالنصف أو الثلثين على ضرب من الكراهة والمرجوحية على اختلاف مراتبها. وهذا البيان نتيجة الالتزام بمبنيين: أحدهما جواز التبعيض والآخر جواز القران بين السورتين اللذين عرفت فيما مضى أنهما الأقوى بالنظر إلى الأدلة.
وعليه نقول التحديد بالثلثين الذي تضمنه موثق عبيد المتقدم لا يمكن حمله على اللزوم على وجه لا يجوز العدول بعده لأن الوجه في عدم الجواز إن كان هو وجوب اتمام هذه السورة التي بيده فقد بنينا على جواز التبعيض وعدم وجوب الاتيان بسورة تامة حسب الفرض وإن كان عدم جواز القران بين السورتين بدعوى شموله للزائد من السورة الواحدة وإن لم تتم السورتان، كما قد يقتضيه اطلاق قوله (ع) في صحيحة منصور المتقدمة سابقا: ولا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر (1)، فقد بنينا على جواز القران، فليس لهذا التحديد وجه ظاهر ويبعد جدا حمله على التعبد المحض فتأمل. فلا مناص من حمله على ضرب من المرجوحية والكراهة، التي دونها في المرتبة ما لو كان العدول قبل هذا الحد وبعد تجاوز النصف الذي تضمنته صحيحة علي بن جعفر المتقدمة.
بل يمكن أن يقال بتعين الوجه الأول لعدم شمول القران الممنوع للعدول المبحوث عنه في المقام، لأن أخبار الباب قد تضمنت بأجمعها التعبير ب (الرجوع) وظاهره رفع اليد عن السورة التي بيده والاتيان بسورة أخرى على نحو يشبه تبديل الامتثال بالامتثال، وأين هذا
وعليه نقول التحديد بالثلثين الذي تضمنه موثق عبيد المتقدم لا يمكن حمله على اللزوم على وجه لا يجوز العدول بعده لأن الوجه في عدم الجواز إن كان هو وجوب اتمام هذه السورة التي بيده فقد بنينا على جواز التبعيض وعدم وجوب الاتيان بسورة تامة حسب الفرض وإن كان عدم جواز القران بين السورتين بدعوى شموله للزائد من السورة الواحدة وإن لم تتم السورتان، كما قد يقتضيه اطلاق قوله (ع) في صحيحة منصور المتقدمة سابقا: ولا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر (1)، فقد بنينا على جواز القران، فليس لهذا التحديد وجه ظاهر ويبعد جدا حمله على التعبد المحض فتأمل. فلا مناص من حمله على ضرب من المرجوحية والكراهة، التي دونها في المرتبة ما لو كان العدول قبل هذا الحد وبعد تجاوز النصف الذي تضمنته صحيحة علي بن جعفر المتقدمة.
بل يمكن أن يقال بتعين الوجه الأول لعدم شمول القران الممنوع للعدول المبحوث عنه في المقام، لأن أخبار الباب قد تضمنت بأجمعها التعبير ب (الرجوع) وظاهره رفع اليد عن السورة التي بيده والاتيان بسورة أخرى على نحو يشبه تبديل الامتثال بالامتثال، وأين هذا