____________________
التكبيرة أو الركعة أيضا لحصول شرطها أعني الحقوق بالقراءة المأمور بها.
وبعبارة أخرى: لا قصور في تلك الأجزاء في حد أنفسها عدا عدم اتصافها بالملحوقية بالقراءة المأمور بها بمقتضى الارتباطية الملحوظة بينها وبعد استينافها يحصل الاتصاف لا محالة فلا يوجب لإعادتها كما توهم وعلى الجملة لا مناص من أخذ القيام قيدا مقارنا للقرائة بمقتضى الارتباطية سواء لوحظ شرطا مقوما لها أم واجبا مستقلا حالها، فمع الاخلال به وجب استينافها على التقديرين لعدم حصول الجزء فلا أثر عملي لهذا البحث.
(1): - تقدمت الإشارة إلى أن اطلاق المستحب على القيام حال القنوت مبني على ضرب من التسامح وأنه بالوجوب الشرطي أشبه، إذ ليس المراد جواز تركه حال القنوت لعدم ثبوت مشروعية القنوت جالسا، بل المراد تركه بترك القنوت فهو نظير الطهارة بالإضافة إلى صلاة النافلة حيث يحوز تركها بترك النافلة لا تركها حال التنفل.
وهذا أعني عدم مشروعية القنوت جالسا كأنه من المسلمات المفروغ عنها بينهم، وأن القيام شرط فيه لا مستحب حاله.
ويمكن الاستدلال عليه مضافا إلى الأخبار المتضمنة لتعيين محله وأنه بعد القراءة وقبل الركوع، إذ لا ينسبق إلى الذهن منها الجلوس بينهما كما لا يخفى بموثقة عمار الواردة في نسيان القنوت قال (ع) فيها: " إن ذكرها وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على
وبعبارة أخرى: لا قصور في تلك الأجزاء في حد أنفسها عدا عدم اتصافها بالملحوقية بالقراءة المأمور بها بمقتضى الارتباطية الملحوظة بينها وبعد استينافها يحصل الاتصاف لا محالة فلا يوجب لإعادتها كما توهم وعلى الجملة لا مناص من أخذ القيام قيدا مقارنا للقرائة بمقتضى الارتباطية سواء لوحظ شرطا مقوما لها أم واجبا مستقلا حالها، فمع الاخلال به وجب استينافها على التقديرين لعدم حصول الجزء فلا أثر عملي لهذا البحث.
(1): - تقدمت الإشارة إلى أن اطلاق المستحب على القيام حال القنوت مبني على ضرب من التسامح وأنه بالوجوب الشرطي أشبه، إذ ليس المراد جواز تركه حال القنوت لعدم ثبوت مشروعية القنوت جالسا، بل المراد تركه بترك القنوت فهو نظير الطهارة بالإضافة إلى صلاة النافلة حيث يحوز تركها بترك النافلة لا تركها حال التنفل.
وهذا أعني عدم مشروعية القنوت جالسا كأنه من المسلمات المفروغ عنها بينهم، وأن القيام شرط فيه لا مستحب حاله.
ويمكن الاستدلال عليه مضافا إلى الأخبار المتضمنة لتعيين محله وأنه بعد القراءة وقبل الركوع، إذ لا ينسبق إلى الذهن منها الجلوس بينهما كما لا يخفى بموثقة عمار الواردة في نسيان القنوت قال (ع) فيها: " إن ذكرها وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على