____________________
الزيادة العمدية المبطلة، ضرورة أنها تتحقق بنفس القراءة الأولى على خلاف الترتيب لأنه أتى بها بقصد الجزئية حسب الفرض نعم لو قصد بذلك مطلق القرآن دون الجزئية لم يكن به بأس لعدم كونه من الزيادة القادحة حينئذ.
(1) بلا خلاف فيه ولا اشكال لتقوم مفهوم الكلمة أو الآية بذلك من جهة اعتبار الوحدة الاتصالية العرفية بين الأجزاء بحيث لو تخلل الفصل الطويل بسكوت ونحوه الماحي للصورة أو للهيئة الكلامية خرجت الكلمة أو الآية عن حقيقتها، فلو قال: ما، وبعد مدة قال: له، وبعد مدة أخرى قال لم يعد ذلك مصداقا لكلمة مالك بل يعد غلطا في العرف واللغة، ويكون خارجا عن العربية، وكذا لو قال: مالك وبعد فصل طويل قال: يوم وبعد فصل كذلك قال: الدين لم يكن ذلك مصداقا للآية المباركة، بل كان خارجا عن قانون المحاورة وعن الكلام العربي، وكذا الحال بين الآيات بعضها مع بعض، فصدق عنوان السورة أو الآية أو الكلمة موقوف على مراعاة تلك الهيئة الاتصالية الملحوظة بين أجزائها بحيث لو أخل خرج عن الكلام العربي، بل ربما عد غلطا كما عرفت.
ومن المعلوم أن الواجب إنما هو قراءة القرآن على النهج العربي الصحيح. ولأجل ذلك اعتبرنا الموالاة بين الايجاب والقبول، وبين فصول الأذان والإقامة ونحوهما مما اعتبرت فيه الهيئة الاتصالية العرفية.
وعلى الجملة: فالموالاة بهذا المقدار معتبر جزما، وأما الزائد
(1) بلا خلاف فيه ولا اشكال لتقوم مفهوم الكلمة أو الآية بذلك من جهة اعتبار الوحدة الاتصالية العرفية بين الأجزاء بحيث لو تخلل الفصل الطويل بسكوت ونحوه الماحي للصورة أو للهيئة الكلامية خرجت الكلمة أو الآية عن حقيقتها، فلو قال: ما، وبعد مدة قال: له، وبعد مدة أخرى قال لم يعد ذلك مصداقا لكلمة مالك بل يعد غلطا في العرف واللغة، ويكون خارجا عن العربية، وكذا لو قال: مالك وبعد فصل طويل قال: يوم وبعد فصل كذلك قال: الدين لم يكن ذلك مصداقا للآية المباركة، بل كان خارجا عن قانون المحاورة وعن الكلام العربي، وكذا الحال بين الآيات بعضها مع بعض، فصدق عنوان السورة أو الآية أو الكلمة موقوف على مراعاة تلك الهيئة الاتصالية الملحوظة بين أجزائها بحيث لو أخل خرج عن الكلام العربي، بل ربما عد غلطا كما عرفت.
ومن المعلوم أن الواجب إنما هو قراءة القرآن على النهج العربي الصحيح. ولأجل ذلك اعتبرنا الموالاة بين الايجاب والقبول، وبين فصول الأذان والإقامة ونحوهما مما اعتبرت فيه الهيئة الاتصالية العرفية.
وعلى الجملة: فالموالاة بهذا المقدار معتبر جزما، وأما الزائد