____________________
بعد التعارض ويرجع إلى الأصل العملي، ومقتضاه البراءة عن كل من الخصوصيتين. ونتيجة ذلك هو التخيير كما عرفت آنفا.
فاتضح من جميع ما مر أن الأقوى هو التخيير من غير فرق بين سعة الوقت وضيقه.
(1): - حكم - (قده) حينئذ بالتكرار كما في المسألة السابقة لاتحاد المبنى، وهو ما عرفت من حديث العلم الاجمالي، فجعل المسألتين من واد واحد، لكن الظاهر الفرق، فيحكم هناك بالتخيير على طبق القاعدة كما مر. وأما في المقام فيقدم الصلاة ماشيا، لأن المعارضة حينئذ بين دليل اعتبار القيام من قوله (ع): إذا قوى فليقم، وبين دليل اعتبار الاستقرار.
وعليه: فإن قلنا بأن مدرك الثاني هو الاجماع فتقديم الأول ظاهر، لأن المتيقن منه غير المقام. وإن قلنا بأن مدركه رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في الرجل يصلي في موضع ثم يريد أن يتقدم، قال: يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرأ (1)، فإن بنينا على ضعف الخبر فالأمر ظاهر أيضا، وإن بنينا على صحته كما هو الأقوى من جهة وقوع النوفلي في أسانيد تفسير القمي.
فقد يتوهم جريان التخيير المزبور حينئذ أيضا باعتبار تساقط
فاتضح من جميع ما مر أن الأقوى هو التخيير من غير فرق بين سعة الوقت وضيقه.
(1): - حكم - (قده) حينئذ بالتكرار كما في المسألة السابقة لاتحاد المبنى، وهو ما عرفت من حديث العلم الاجمالي، فجعل المسألتين من واد واحد، لكن الظاهر الفرق، فيحكم هناك بالتخيير على طبق القاعدة كما مر. وأما في المقام فيقدم الصلاة ماشيا، لأن المعارضة حينئذ بين دليل اعتبار القيام من قوله (ع): إذا قوى فليقم، وبين دليل اعتبار الاستقرار.
وعليه: فإن قلنا بأن مدرك الثاني هو الاجماع فتقديم الأول ظاهر، لأن المتيقن منه غير المقام. وإن قلنا بأن مدركه رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في الرجل يصلي في موضع ثم يريد أن يتقدم، قال: يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرأ (1)، فإن بنينا على ضعف الخبر فالأمر ظاهر أيضا، وإن بنينا على صحته كما هو الأقوى من جهة وقوع النوفلي في أسانيد تفسير القمي.
فقد يتوهم جريان التخيير المزبور حينئذ أيضا باعتبار تساقط