____________________
جمعها مرتبتين مع البسملة بينهما.
لا سيما لمثل معاوية بن عمار فإن جواز قراءة القرآن مساوق لرجحانه فلا محالة يكون عن الوجوب وقد أمضاه الإمام (ع) بقوله: نعم.
ومن الواضح أن الوجوب في أمثال المقام يلازم الجزئية لعدم احتمال التفسية. نعم هي معارضة بجملة أخرى بل في بعضها النهي عن قراءتها كصحيحة الحلبيين (1) ولكنها محمولة على التقية كما لا يخفى.
(1): - بلا خلاف بل اجماعا كما عن جماعة، بل نسب الاقرار به إلى دين الإمامية كما عن الأمالي، أو إلى آل محمد صلى الله عليه وآله كما عن الإنتصار، أو هو قول علمائنا كما عن غير واحد. ولا يخفى أن هذا البحث إنما هو بعد الفراغ عن وجوب سورة كاملة في الفريضة وأما بناءا على العدم، أو جواز التبعيض فلا اشكال في جواز التفكيك والاقتصار على إحديهما. ثم إنه ينبغي التكلم في جهات:
الأولى: إنه بناءا على تعدد السورتين فهل يجب الجمع بينهما في الصلاة، أو يجوز الاقتصار على الواحدة؟ المشهور هو الأول، وظاهر الماتن هو الثاني، حيث فرع وجوب الجمع على الاتحاد الظاهر في عدمه لو بني على التعدد.
وكيف كان: فقد قال في المدارك: إنه لم أقف على دليل معتبر يدل على وجوب قراءتهما معا. والذي وقفت عليه روايتان:
لا سيما لمثل معاوية بن عمار فإن جواز قراءة القرآن مساوق لرجحانه فلا محالة يكون عن الوجوب وقد أمضاه الإمام (ع) بقوله: نعم.
ومن الواضح أن الوجوب في أمثال المقام يلازم الجزئية لعدم احتمال التفسية. نعم هي معارضة بجملة أخرى بل في بعضها النهي عن قراءتها كصحيحة الحلبيين (1) ولكنها محمولة على التقية كما لا يخفى.
(1): - بلا خلاف بل اجماعا كما عن جماعة، بل نسب الاقرار به إلى دين الإمامية كما عن الأمالي، أو إلى آل محمد صلى الله عليه وآله كما عن الإنتصار، أو هو قول علمائنا كما عن غير واحد. ولا يخفى أن هذا البحث إنما هو بعد الفراغ عن وجوب سورة كاملة في الفريضة وأما بناءا على العدم، أو جواز التبعيض فلا اشكال في جواز التفكيك والاقتصار على إحديهما. ثم إنه ينبغي التكلم في جهات:
الأولى: إنه بناءا على تعدد السورتين فهل يجب الجمع بينهما في الصلاة، أو يجوز الاقتصار على الواحدة؟ المشهور هو الأول، وظاهر الماتن هو الثاني، حيث فرع وجوب الجمع على الاتحاد الظاهر في عدمه لو بني على التعدد.
وكيف كان: فقد قال في المدارك: إنه لم أقف على دليل معتبر يدل على وجوب قراءتهما معا. والذي وقفت عليه روايتان: