____________________
(1): - تفصيل الكلام في المقام قد يفرض أن المكلف عاجز عن التعلم فلا يقدر عليه لقصور فيه إما ذاتا أو عرضا كضيق الوقت أو لأنه أسلم في مكان لا يجد من يعلمه من بيداء أو محبس ونحوهما وقد يفرض قدرته عليه غير أنه فرط وقصر في التعلم إلى أن ضاق الوقت فأصبح عاجزا بسوء اختياره.
أما العاجز القاصر فلا شك في سقوط القراءة عنه فإنه تكليف بما لا يطاق، وأن الوظيفة حينئذ تنتقل إلى البدل وسيأتي الكلام عليه.
وهل يجب عليه الائتمام حينئذ إن تمكن منه لا ينبغي الاشكال في العدم، والظاهر أنه لا قائل به أيضا، ووجهه ظاهر، أما بناءا على أن الائتمام مسقط للقراءة كما هو الصحيح لا أنه عدل للواجب التخييري فالأمر واضح، لأنه غير مأمور بالقراءة رأسا لمكان العجز فلا تكليف بها حتى يحتاج إلى المسقط، ولزوم الاتيان بالمسقط في حد نفسه لا دليل عليه.
وأما على المبنى الآخر فكذلك أخذا باطلاق أدلة البدلية كما ستعرف قريبا إن شاء الله تعالى من أن الوظيفة حينئذ تنتقل إلى التكبير والتسبيح أو الاتيان بالميسور، أو قراءة غير الفاتحة من سور القرآن فإن مقتضى الاطلاق في تلك الأدلة عدم الفرق بين صورتي التمكن من الائتمام وعدمه، ومن البين أن عدل الايتمام هو مطلق الفرادى
أما العاجز القاصر فلا شك في سقوط القراءة عنه فإنه تكليف بما لا يطاق، وأن الوظيفة حينئذ تنتقل إلى البدل وسيأتي الكلام عليه.
وهل يجب عليه الائتمام حينئذ إن تمكن منه لا ينبغي الاشكال في العدم، والظاهر أنه لا قائل به أيضا، ووجهه ظاهر، أما بناءا على أن الائتمام مسقط للقراءة كما هو الصحيح لا أنه عدل للواجب التخييري فالأمر واضح، لأنه غير مأمور بالقراءة رأسا لمكان العجز فلا تكليف بها حتى يحتاج إلى المسقط، ولزوم الاتيان بالمسقط في حد نفسه لا دليل عليه.
وأما على المبنى الآخر فكذلك أخذا باطلاق أدلة البدلية كما ستعرف قريبا إن شاء الله تعالى من أن الوظيفة حينئذ تنتقل إلى التكبير والتسبيح أو الاتيان بالميسور، أو قراءة غير الفاتحة من سور القرآن فإن مقتضى الاطلاق في تلك الأدلة عدم الفرق بين صورتي التمكن من الائتمام وعدمه، ومن البين أن عدل الايتمام هو مطلق الفرادى