____________________
على صورة العجز عنه أيضا كما ترى، إذ لا موجب لارتكاب التقييد بعد كونها بأسرها مطلقة وعدم نهوض ما يستوجبه بوجه.
وأما ما عن ذلك البعض فلعدم وضوح مستند للجمع ما عدا قاعدة الميسور التي هي غير تامة في نفسها مضافا إلى منع الصغرى بداهة أن الانحناء المزبور مقدمة للوصول إلى حدي الركوع والسجود فهو خارج عن حقيقتهما وليس من مراتبهما ليعد ميسورا لهما. إذا فالانحناء المذكور غير واجب لا بنفسه، ولا بضميمة الايماء.
(1): - ولو لأجل العسر والحرج الرافعين للتكليف.
(2): - سواء أكانت وظيفته الصلاة جالسا أم مضطجعا أم مستلقيا.
أما الأول: فلاطلاق صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود، قال: يومئ برأسه ايماءا وأن يضع جبهته على الأرض أحب إلي (1) فإن اطلاقها يشمل مستطيع الجلوس وعدمه، ومقتضاه أن من استطاعه فكانت وظيفته الصلاة جالسا ولم يستطع السجود يومئ إليه، ويلحق به الايماء للركوع، للقطع بعدم الفرق. وحيث إن المراد من عدم الاستطاعة ما يشمل الحرج والمشقة لا عدم الاستطاعة العقلية خاصة كما أشرنا إليه. فمن ثم حكم في ذيل الصحيحة أن تحمل المشقة والاتيان بنفس السجود أحب إليه عليه السلام.
وعليه: فينبغي الاستدلال للمطلوب بهذه الصحيحة، ومعه لا حاجة
وأما ما عن ذلك البعض فلعدم وضوح مستند للجمع ما عدا قاعدة الميسور التي هي غير تامة في نفسها مضافا إلى منع الصغرى بداهة أن الانحناء المزبور مقدمة للوصول إلى حدي الركوع والسجود فهو خارج عن حقيقتهما وليس من مراتبهما ليعد ميسورا لهما. إذا فالانحناء المذكور غير واجب لا بنفسه، ولا بضميمة الايماء.
(1): - ولو لأجل العسر والحرج الرافعين للتكليف.
(2): - سواء أكانت وظيفته الصلاة جالسا أم مضطجعا أم مستلقيا.
أما الأول: فلاطلاق صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود، قال: يومئ برأسه ايماءا وأن يضع جبهته على الأرض أحب إلي (1) فإن اطلاقها يشمل مستطيع الجلوس وعدمه، ومقتضاه أن من استطاعه فكانت وظيفته الصلاة جالسا ولم يستطع السجود يومئ إليه، ويلحق به الايماء للركوع، للقطع بعدم الفرق. وحيث إن المراد من عدم الاستطاعة ما يشمل الحرج والمشقة لا عدم الاستطاعة العقلية خاصة كما أشرنا إليه. فمن ثم حكم في ذيل الصحيحة أن تحمل المشقة والاتيان بنفس السجود أحب إليه عليه السلام.
وعليه: فينبغي الاستدلال للمطلوب بهذه الصحيحة، ومعه لا حاجة