____________________
وقد عرفت قوة الاشتهار به سيما بين المتأخرين، بل كادت تبلغ الاجماع لديهم كما مر، وليس من الهين رفضها وعدم الاعتناء بها فالمسألة لا تخلو عن الاشكال، ولا نجد في المقام أجدر من التوقف والاحتياط الذي هو سبيل النجاة وحسن على كل حال والله سبحانه أعلم.
(1): - بناء على وجوب السورة كما هو الأحوط على ما عرفت فلا ريب من سقوطها في موارد.
منها: المأموم المسبوق إذا خاف عدم ادراك الإمام في الركوع ويدل على السقوط فيه صحيحة زرارة المتقدمة في أدلة القول بالوجوب (1) وهذا لا اشكال فيه كما لا خلاف، إنما الكلام في أن السقوط هل هو على وجه العزيمة أو الرخصة؟ الظاهر هو الأول بل لا ينبغي الريب فيه لمنافاة القراءة مع المتابعة الواجبة سواء أكان وجوبها شرطيا كما هو المختار أم نفسيا كما عليه الماتن، فالاتيان بها إما موجب للائم، أو مخل بشرط الجماعة وعلى التقديرين فهي ليست جزءا من الصلاة. نعم بناءا على جواز العدول إلى الفرادى في الأثناء فالسقوط رخصة فيجوز له الاتيان بها بقصد الجزئية بعد تحقق القصد المزبور المرخص فيه. وتمام الكلام في مبحث الجماعة إن شاء الله تعالى.
(1): - بناء على وجوب السورة كما هو الأحوط على ما عرفت فلا ريب من سقوطها في موارد.
منها: المأموم المسبوق إذا خاف عدم ادراك الإمام في الركوع ويدل على السقوط فيه صحيحة زرارة المتقدمة في أدلة القول بالوجوب (1) وهذا لا اشكال فيه كما لا خلاف، إنما الكلام في أن السقوط هل هو على وجه العزيمة أو الرخصة؟ الظاهر هو الأول بل لا ينبغي الريب فيه لمنافاة القراءة مع المتابعة الواجبة سواء أكان وجوبها شرطيا كما هو المختار أم نفسيا كما عليه الماتن، فالاتيان بها إما موجب للائم، أو مخل بشرط الجماعة وعلى التقديرين فهي ليست جزءا من الصلاة. نعم بناءا على جواز العدول إلى الفرادى في الأثناء فالسقوط رخصة فيجوز له الاتيان بها بقصد الجزئية بعد تحقق القصد المزبور المرخص فيه. وتمام الكلام في مبحث الجماعة إن شاء الله تعالى.