____________________
(1): - لا اشكال كما لا خلاف في رجحان الجهر بالبسملة في الركعتين الأولتين من الصلوات الاخفاتية، والمشهور استحباب ذلك بل نسب إلى الأصحاب تارة وإلى علمائنا أخرى، وعن الخلاف دعوى الاجماع عليه، ولم ينسب الخلاف إلا إلى الصدوق وابن البراح فذهبا إلى الوجوب، وكذا أبو الصلاح حيث خص الوجوب بالركعتين الأولتين، ولا يبعد أن يكون مراد من أطلق هو ذلك.
وكيف كان: فقد استدل للوجوب بروايتين إحداهما ما رواه في الكافي باسناده عن سليم بن قيس عن أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة طويلة قال (ع) فيها (. وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. الخ) (1).
الثانية: ما رواه الصدوق في الخصال باسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد (ع) قال: والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب (2).
وربما يجاب بأن ضعف الخبرين في نفسهما واعراض الأصحاب عنهما مانع عن الاعتماد عليهما.
وفيه: أن الخدش في السند وإن كان في محله بالإضافة إلى رواية الأعمش كما لا يخفى. لكنه لا يتم في الرواية الأولى فإن سليم بن قيس
وكيف كان: فقد استدل للوجوب بروايتين إحداهما ما رواه في الكافي باسناده عن سليم بن قيس عن أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة طويلة قال (ع) فيها (. وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. الخ) (1).
الثانية: ما رواه الصدوق في الخصال باسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد (ع) قال: والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب (2).
وربما يجاب بأن ضعف الخبرين في نفسهما واعراض الأصحاب عنهما مانع عن الاعتماد عليهما.
وفيه: أن الخدش في السند وإن كان في محله بالإضافة إلى رواية الأعمش كما لا يخفى. لكنه لا يتم في الرواية الأولى فإن سليم بن قيس