نعم لو فعل ذلك غافلا من غير قصد إلى أحدهما (1) فالأقوى الاجتزاء به، وإن كان من عادته خلافه.
____________________
أيضا، ومن هنا ذكرنا فيما سبق أن العدول من سورة إلى أخرى على طبق القاعدة إلا ما خرج بالنص كالعدول من الجحد أو التوحيد أو فيما بعد تجاوز النصف أو الثلثين على تفصيل تقدم في محله، وذلك لأن المأمور به هو الطبيعي الجامع وما لم يسقط أمره بالفراغ عما اختاره من الفرد له رفع اليد عنه واختيار الفرد الآخر إذ لا يترتب عليه محذور عدا توهم الزيادة المبطلة، وقد أشرنا غير مرة إلى أن أدلة الزيادة قاصرة الشمول لأمثال المقام لانصرافها إلى ما لو أوجد الزائد من أول الأمر لاما لو أحدث صفة الزيادة لما وقع سابقا كما فيما نحن فيه فالأقوى هو الجواز وإن كان الأحوط تركه كما في المتن حذرا عن هذه الشبهة.
(1): - بل الأقوى ذلك لفقد القصد مع السبق، ولا بد في تحقق العبادة من القصد والاختيار (وبالجملة) سبق اللسان مساوق للسهو ولذا لا يوجب البطلان لو وقع مثله في كلام الآدمي فهو مقابل للعمد فينتفي معه القصد المعتبر في صحة العبادة.
(2): - فسرت العبارة بانتفاء القصد السابق على أحدهما مع صدور ما وقع منه عن قصد، بأن يكون حين الشروع في الصلاة
(1): - بل الأقوى ذلك لفقد القصد مع السبق، ولا بد في تحقق العبادة من القصد والاختيار (وبالجملة) سبق اللسان مساوق للسهو ولذا لا يوجب البطلان لو وقع مثله في كلام الآدمي فهو مقابل للعمد فينتفي معه القصد المعتبر في صحة العبادة.
(2): - فسرت العبارة بانتفاء القصد السابق على أحدهما مع صدور ما وقع منه عن قصد، بأن يكون حين الشروع في الصلاة