____________________
كما عرفت. وحكم الأصحاب بالصحة مسوق لبيان الاجتزاء بالتكبيرة المزبورة عن التكبيرتين وسنتعرض لهذا الحكم في محله إن شاء الله تعالى وليسوا بصدد بيان الصحة على الاطلاق حتى مع الاخلال بساير الشرائط المعتبرة في التكبيرة من القيام ونحوه، فإن بيان ذلك موكول إلى محله وقد تعرضوا له فلا اطلاق لكلامهم في المقام من هذه الجهة قطعا.
على أنه يكفي في الحكم بالبطلان الصحيحة الواردة في خصوص المقام وهي صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل إن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة (1) فإن بعض المذكور في القضية الشرطية وإن كان من قبيل القيود المسوقة لبيان تحقق الموضوع التي لا مفهوم لها كادراك الإمام في ركوعه، وكذا تكبير الرجل، إذ مع انتفاء الأول لا موضوع لادراك الركعة كما أنه مع انتفاء الثاني لا موضوع للصلاة إلا أن البعض الآخر ليس من هذا القبيل كقوله وهو مقيم صلبه - الذي هو محل الاستشهاد - وقوله ثم ركع فإن من يكبر قد يقيم وقد لا يقيم، كما أنه قد يركع وقد لا يركع. وقد ذكرنا في الأصول في بحث المفاهيم أن الجملة الشرطية إذا اشتملت على قيدين أحدهما مسوق لبيان تحقق الموضوع والآخر لغيره كان للقضية مفهوم باعتبار الثاني وإن لم يكن له باعتبار الأول، كما في قولك إن ركب الأمير وكان ركوبه يوم الجمعة فخذ بركابه، فيدل على عدم وجوب الأخذ بالركاب لو كان
على أنه يكفي في الحكم بالبطلان الصحيحة الواردة في خصوص المقام وهي صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل إن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة (1) فإن بعض المذكور في القضية الشرطية وإن كان من قبيل القيود المسوقة لبيان تحقق الموضوع التي لا مفهوم لها كادراك الإمام في ركوعه، وكذا تكبير الرجل، إذ مع انتفاء الأول لا موضوع لادراك الركعة كما أنه مع انتفاء الثاني لا موضوع للصلاة إلا أن البعض الآخر ليس من هذا القبيل كقوله وهو مقيم صلبه - الذي هو محل الاستشهاد - وقوله ثم ركع فإن من يكبر قد يقيم وقد لا يقيم، كما أنه قد يركع وقد لا يركع. وقد ذكرنا في الأصول في بحث المفاهيم أن الجملة الشرطية إذا اشتملت على قيدين أحدهما مسوق لبيان تحقق الموضوع والآخر لغيره كان للقضية مفهوم باعتبار الثاني وإن لم يكن له باعتبار الأول، كما في قولك إن ركب الأمير وكان ركوبه يوم الجمعة فخذ بركابه، فيدل على عدم وجوب الأخذ بالركاب لو كان