____________________
نعم: إنما يجب قصد أربع ركعات على الحاضر من حين شروعه في الصلاة لأن الظهر الواجب عليه إنما هو هذا الفرد دون القصر لا لخصوصيته فيه زائدا على عنوان الظهرية مثلا، وإلا فهما حقيقة واحدة كما عرفت. وهذا إنما يتحقق فيما إذا استمر على صفة الحضور إلى انتهاء الأربع ركعات دون ما إذا تبدل الوصف وانقلب إلى المسافر ببلوغه إلى الترخص في الأثناء كما في المقام، ومنه تعرف جواز الشروع في الصلاة وإن علم من الأول بلوغه إلى حد الترخص في الأثناء، غايته أنه لا تجوز له نية التمام حينئذ لكونه من التشريع المحرم، وإنما يقصد ذات الظهر مقتصرا على هذا العنوان فحسب.
ومن جميع ما ذكرناه يظهر حكم عكس المسألة وأنه إن كان في السفر ودخل في الصلاة بنية القصر فوصل إلى حد الترخص يعدل إلى التمام، أي يتمها على أربع ركعات لتبدل الموضوع حينئذ واندراجه بعد الركعتين تحت عنوان الحاضر المخاطب بوجوب التمام والدخول بنية القصر ضم حجر لا تأثير له بعد ما عرفت من أن العبرة في القصر والتمام بملاحظة الحالة الفعلية بعد انتهائه عن الركعتين من كونه فعلا حاضرا أو مسافرا.
(1): - قد عرفت في بعض المباحث السابقة اختصاص باب
ومن جميع ما ذكرناه يظهر حكم عكس المسألة وأنه إن كان في السفر ودخل في الصلاة بنية القصر فوصل إلى حد الترخص يعدل إلى التمام، أي يتمها على أربع ركعات لتبدل الموضوع حينئذ واندراجه بعد الركعتين تحت عنوان الحاضر المخاطب بوجوب التمام والدخول بنية القصر ضم حجر لا تأثير له بعد ما عرفت من أن العبرة في القصر والتمام بملاحظة الحالة الفعلية بعد انتهائه عن الركعتين من كونه فعلا حاضرا أو مسافرا.
(1): - قد عرفت في بعض المباحث السابقة اختصاص باب