(مسألة 22): إذا ظن التمكن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير (2)، بل وكذا مع الاحتمال.
____________________
قائما والعجز آخرها المؤدي إلى الركوع جالسا وبين العكس، وأن اللازم حينئذ تقديم الأول بالبيان المتقدم من عدم المعذورية سابقا والعذر لاحقا. وقد عرفت أن المقام ليس من باب التزاحم كي يراعى فيه أهمية الركوع فتنتقل الوظيفة لا محالة إلى الركوع جالسا.
(1): - قد عرفت في المسألة الثامنة عشرة إنه لو دار الأمر بين الصلاة قائما ماشيا أو جالسا قدم الأول لتقديم دليل القيام على دليل الاستقرار بالبيان المتقدم، فبمقتضى ذلك يجب تقديم المشي على الركوب في المقام كما لا يخفى. بل يزيد المقام على ما سبق أن الاخلال بالاستقرار لازم على التقديرين، أي سواء صلى ماشيا أم راكبا، ويزداد الثاني بالاخلال بالقيام أيضا، فلا مناص من اختيار الأول الذي يتحفظ معه على القيام فإن دليل اعتباره حينئذ سليم عن المعارض.
(2): - هذه المسألة من صغريات البحث عن جواز البدار لذوي الأعذار، وعدمه مع احتمال زوال العذر، أو الظن به بعد الفراغ عن الجواز في صورة اليأس، وقد تكرر التعرض لنظائر هذا الفرع في مطاوي هذا الشرح مرارا، وقلنا أن الأقوى هو التفصيل في
(1): - قد عرفت في المسألة الثامنة عشرة إنه لو دار الأمر بين الصلاة قائما ماشيا أو جالسا قدم الأول لتقديم دليل القيام على دليل الاستقرار بالبيان المتقدم، فبمقتضى ذلك يجب تقديم المشي على الركوب في المقام كما لا يخفى. بل يزيد المقام على ما سبق أن الاخلال بالاستقرار لازم على التقديرين، أي سواء صلى ماشيا أم راكبا، ويزداد الثاني بالاخلال بالقيام أيضا، فلا مناص من اختيار الأول الذي يتحفظ معه على القيام فإن دليل اعتباره حينئذ سليم عن المعارض.
(2): - هذه المسألة من صغريات البحث عن جواز البدار لذوي الأعذار، وعدمه مع احتمال زوال العذر، أو الظن به بعد الفراغ عن الجواز في صورة اليأس، وقد تكرر التعرض لنظائر هذا الفرع في مطاوي هذا الشرح مرارا، وقلنا أن الأقوى هو التفصيل في