____________________
أن المستند فيه موثقة السكوني (1) الآمرة بالكف عن القراءة لو أراد التقدم أو التأخر قليلا كالخطوة مثلا، أو الانحناء لأخذ شئ من الأرض، فالواجب عليه حينئذ الامساك عن القراءة، وبعد الاستقرار يسترسل فيها من حيث أمسك كما تضمنته الموثقة.
وأما الاستقرار بمعنى الاطمئنان في مقابل الاضطراب فقد عرفت أن العمدة في مستنده الاجماع، وحيث إنه دليل لبي يقتصر على المتيقن منه. وعليه فلا يضر مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين حال القراءة أو الإشارة بتحريك الرأس خفضا أو رفعا في مقام الجواب بلا أو نعم مثلا لعدم اطلاق للاجماع يعم أمثال ذلك كما هو ظاهر.
(1): - لعموم صحيح زرارة " وصل على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك الخ " (2).
(2): - أي المعتبرة بين الآيات، وأما المعتبرة بين الكلمات المترابطة من الآية الواحدة فربما تفوت بذلك ولا سيما مع التكرار مرات عديدة ولا بد حينئذ من تداركها.
وأما الاستقرار بمعنى الاطمئنان في مقابل الاضطراب فقد عرفت أن العمدة في مستنده الاجماع، وحيث إنه دليل لبي يقتصر على المتيقن منه. وعليه فلا يضر مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين حال القراءة أو الإشارة بتحريك الرأس خفضا أو رفعا في مقام الجواب بلا أو نعم مثلا لعدم اطلاق للاجماع يعم أمثال ذلك كما هو ظاهر.
(1): - لعموم صحيح زرارة " وصل على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك الخ " (2).
(2): - أي المعتبرة بين الآيات، وأما المعتبرة بين الكلمات المترابطة من الآية الواحدة فربما تفوت بذلك ولا سيما مع التكرار مرات عديدة ولا بد حينئذ من تداركها.