____________________
فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب، وعلى الإمام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين (1).
قوله عليه السلام: وعلى الذين خلفك أن يقرأوا. الخ لا بد من حمله على صورة عدم السماع، وإلا وجب الانصات، أو على الصلاة الاخفاتية، والضمير في قوله (ع) فإذا كان. الخ عائد إلى الايتمام ولذا حكم (ع) بوجوب القراءة على المأمومين حينئذ لأنها أول ركعتهم. ومحل الاستشهاد قوله (ع) وعلى الإمام أن يسبح. الخ وبذلك يرفع اليد عن ظهور الأمر بالقراءة في الأخبار المتقدمة في الوجوب ويحمل على الجواز أو الاستحباب كما عرفت، وأما أن أيهما فسيجئ الكلام حوله إن شاء الله تعالى. فظهر أن الإمام حاله كالمنفرد في ثبوت التخيير.
المورد الثالث: في المأموم ويقع الكلام في الصلاة الاخفاتية تارة، وفي الجهرية أخرى.
أما الاخفاتية: فالظاهر أيضا هو التخيير لصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: إن كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرء خلفه في الأولتين، وقال يجزيك التسبيح في الأخيرتين، قلت:
أي شئ تقول أنت؟ قال: اقرأ فاتحة الكتاب (1).
فإن قوله (ع) " يجزي " يدل على التخيير وجواز الاتيان بكل منهما، ولعل اختياره (ع) للفاتحة لأفضليتها أو لوجه آخر.
وأما في الجهرية: فمقتضى بعض الأخبار تعين التسبيح إذ لم ترد
قوله عليه السلام: وعلى الذين خلفك أن يقرأوا. الخ لا بد من حمله على صورة عدم السماع، وإلا وجب الانصات، أو على الصلاة الاخفاتية، والضمير في قوله (ع) فإذا كان. الخ عائد إلى الايتمام ولذا حكم (ع) بوجوب القراءة على المأمومين حينئذ لأنها أول ركعتهم. ومحل الاستشهاد قوله (ع) وعلى الإمام أن يسبح. الخ وبذلك يرفع اليد عن ظهور الأمر بالقراءة في الأخبار المتقدمة في الوجوب ويحمل على الجواز أو الاستحباب كما عرفت، وأما أن أيهما فسيجئ الكلام حوله إن شاء الله تعالى. فظهر أن الإمام حاله كالمنفرد في ثبوت التخيير.
المورد الثالث: في المأموم ويقع الكلام في الصلاة الاخفاتية تارة، وفي الجهرية أخرى.
أما الاخفاتية: فالظاهر أيضا هو التخيير لصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: إن كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرء خلفه في الأولتين، وقال يجزيك التسبيح في الأخيرتين، قلت:
أي شئ تقول أنت؟ قال: اقرأ فاتحة الكتاب (1).
فإن قوله (ع) " يجزي " يدل على التخيير وجواز الاتيان بكل منهما، ولعل اختياره (ع) للفاتحة لأفضليتها أو لوجه آخر.
وأما في الجهرية: فمقتضى بعض الأخبار تعين التسبيح إذ لم ترد