____________________
الصلاة في السفينة. فقد روى الشيخ في الصحيح عنه عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام يصلي فيها وهو جالس يومئ أو يسجد؟ قال يقوم وإن حنى ظهره (1) وهي كما ترى صريحة في المدعى، وإن من تمكن من الصلاة عن قيام ولو بغير الانتصاب تعين وقدم على الصلاة جالسا.
وفيما إذا دار الأمر بين الصلاة جالسا وبين الصلاة قائما من غير استقلال قدم الثاني أيضا بلا اشكال.
أما أولا: فلأن وجوب الاستقلال على القول به وقد تقدم أن الأظهر منعه - مقيد بالتمكن وحالة الاختيار، فإن عمدة الدليل عليه هو صحيحة ابن سنان (2) وموثقة ابن بكير (3) وكل منهما مقيد بذلك.
وأما ثانيا: فلأنه مع الغض وتسليم وجود دليل مطلق قد عرفت آنفا أن الصلاة جالسا مقيدة بعدم التمكن من مطلق القيام فمع التمكن منه ولو في الجملة، وفاقدا لبعض الخصوصيات المعتبرة فيه كما في المقام لا تصل النوبة إلى الصلاة عن جلوس وفيما إذا دار الأمر بين الصلاة جالسا وبين الصلاة قائما غير مستقر فقد يراد من الاستقرار ما يقابل الاضطراب وأخرى ما يقابل المشئ.
فعلى الأول: قدم الثاني سواء أكان مدرك اعتباره الاجماع كما هو الأظهر أم الروايات. أما الأول فظاهر ضرورة أنه دليل لبي
وفيما إذا دار الأمر بين الصلاة جالسا وبين الصلاة قائما من غير استقلال قدم الثاني أيضا بلا اشكال.
أما أولا: فلأن وجوب الاستقلال على القول به وقد تقدم أن الأظهر منعه - مقيد بالتمكن وحالة الاختيار، فإن عمدة الدليل عليه هو صحيحة ابن سنان (2) وموثقة ابن بكير (3) وكل منهما مقيد بذلك.
وأما ثانيا: فلأنه مع الغض وتسليم وجود دليل مطلق قد عرفت آنفا أن الصلاة جالسا مقيدة بعدم التمكن من مطلق القيام فمع التمكن منه ولو في الجملة، وفاقدا لبعض الخصوصيات المعتبرة فيه كما في المقام لا تصل النوبة إلى الصلاة عن جلوس وفيما إذا دار الأمر بين الصلاة جالسا وبين الصلاة قائما غير مستقر فقد يراد من الاستقرار ما يقابل الاضطراب وأخرى ما يقابل المشئ.
فعلى الأول: قدم الثاني سواء أكان مدرك اعتباره الاجماع كما هو الأظهر أم الروايات. أما الأول فظاهر ضرورة أنه دليل لبي