(مسألة 2): هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما (1) وجهان: الأحوط الأول والأظهر الثاني، فلو قرأ جالسا نسيانا ثم تذكر بعدها أو في أثنائها صحت قراءته وفات محل القيام، ولا يجب استئناف القراءة لكن الأحوط الاستئناف قائما.
____________________
الامتثال خارجا إلا بسبق القيام على أولها آنا ما، ولحوقه بها من آخرها كذلك.
وعليه فاللازم على المأموم الصبر هنيئة حتى يقطع بوقوع تمام التكبيرة حال القيام ثم يهوي إلى الركوع، فلو قوع الراء من أكبر حال الهوي بطل.
(1): - تردد (قده) في أن القيام حال القراءة، وكذا التسبيحات الأربع هل هو شرط فيهما كما قد يقتضيه ظواهر النصوص أو أنه واجب مستقل حالهما في عرض ساير الأجزاء، كما لعله الظاهر من كلمات الأصحاب حيث يعدونه جزءا مستقلا من أجزاء الصلاة، ويساعده ظاهر قوله عليه السلام: (وقم منتصبا) في صحيحة زرارة المتقدمة، ثم استظهر الثاني وجعل الأول أحوط.
وفرع (قده) على مختاره صحة القراءة وعدم وجوب استينافها
وعليه فاللازم على المأموم الصبر هنيئة حتى يقطع بوقوع تمام التكبيرة حال القيام ثم يهوي إلى الركوع، فلو قوع الراء من أكبر حال الهوي بطل.
(1): - تردد (قده) في أن القيام حال القراءة، وكذا التسبيحات الأربع هل هو شرط فيهما كما قد يقتضيه ظواهر النصوص أو أنه واجب مستقل حالهما في عرض ساير الأجزاء، كما لعله الظاهر من كلمات الأصحاب حيث يعدونه جزءا مستقلا من أجزاء الصلاة، ويساعده ظاهر قوله عليه السلام: (وقم منتصبا) في صحيحة زرارة المتقدمة، ثم استظهر الثاني وجعل الأول أحوط.
وفرع (قده) على مختاره صحة القراءة وعدم وجوب استينافها