____________________
إلى صحيحتي صفوان المتقدمتين (1) فإنهما ظاهرتان في ذلك.
وفيه: أن الظاهر أن صفوان حكى ذلك عن الصادق (ع) بما أنه كان يصلي لا بما أنه كان إمام الجماعة (2)، بل لم يعلم انعقاد الجماعة من الأول، ولعله لحق الإمام (ع) وصلى خلفه في الأثناء لا أنه ائتم به في افتتاح الصلاة.
واستدل: أيضا برواية أبي حمزة المتقدمة. وفيه أنها ضعيفة بالارسال كما عرفت. فالأقوى ثبوت الحكم للإمام وللمنفرد لاطلاق الأدلة.
الجهة الثانية: هل يعم الحكم للركعتين الأخيرتين لو اختار فيهما القراءة كما عليه المشهور تمسكا باطلاق النصوص أو يختص بالأولتين كما اختاره الحلي وذكر أن الاخفات في الأخيرتين هو الأحوط؟
لا يخفى أن روايات الباب لم يتم شئ منها عدا صحيحتين لصفوان فإن بقية الأخبار كصحيحة هارون، وخبر الأعمش، وابن شاذان ورجاء، ورواية علائم المؤمن لم تخل عن النقاش سندا ودلالة كما مر. فالعمدة هما الصحيحتان وهما قاصرتان عن الشمول للركعتين الأخيرتين فإنهما حكاية فعل. ومثله لا اطلاق له، بل إن الظاهر هو عدم الشمول، إذ الأفضل فيهما هو التسبيح (3)، ومن البعيد جدا أن الإمام (ع) يترك الأفضل ويختار المفضول مداوما عليه في أيام
وفيه: أن الظاهر أن صفوان حكى ذلك عن الصادق (ع) بما أنه كان يصلي لا بما أنه كان إمام الجماعة (2)، بل لم يعلم انعقاد الجماعة من الأول، ولعله لحق الإمام (ع) وصلى خلفه في الأثناء لا أنه ائتم به في افتتاح الصلاة.
واستدل: أيضا برواية أبي حمزة المتقدمة. وفيه أنها ضعيفة بالارسال كما عرفت. فالأقوى ثبوت الحكم للإمام وللمنفرد لاطلاق الأدلة.
الجهة الثانية: هل يعم الحكم للركعتين الأخيرتين لو اختار فيهما القراءة كما عليه المشهور تمسكا باطلاق النصوص أو يختص بالأولتين كما اختاره الحلي وذكر أن الاخفات في الأخيرتين هو الأحوط؟
لا يخفى أن روايات الباب لم يتم شئ منها عدا صحيحتين لصفوان فإن بقية الأخبار كصحيحة هارون، وخبر الأعمش، وابن شاذان ورجاء، ورواية علائم المؤمن لم تخل عن النقاش سندا ودلالة كما مر. فالعمدة هما الصحيحتان وهما قاصرتان عن الشمول للركعتين الأخيرتين فإنهما حكاية فعل. ومثله لا اطلاق له، بل إن الظاهر هو عدم الشمول، إذ الأفضل فيهما هو التسبيح (3)، ومن البعيد جدا أن الإمام (ع) يترك الأفضل ويختار المفضول مداوما عليه في أيام