كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٦

____________________
الأعم من المشتملة على القراءة أو على بدلها لا خصوص الأولى.
مضافا إلى اطلاق قوله (ع): الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنها سنة (1) فإن مقتضاه استحباب الجماعة مطلقا خرج عنه ما ثبت وجوبها فيه كالجمعة فيبقى الباقي ومنه المقام تحت الاطلاق. ومع الفض عن الاطلاقين المزبورين فاحتمال وجوب الجماعة أو اشتراطها منفي بأصالة البراءة كما لا يخفى فتحصل أن الائتمام غير واجب حتى على القول بالوجوب التخييري.
وأما العاجز المقصر الذي ترك التعلم مع قدرته عليه عالما عامدا حتى ضاق الوقت فالكلام فيه يقع في مقامين: أحدهما ما إذا لم يتمكن من الائتمام، وثانيهما مع التمكن منه.
أما المقام الأول: فقد ذهب بعضهم إلى سقوط الأداء حينئذ وتعين القضاء، إذ الواجب هي الصلاة عن قراءة صحيحة وكان متمكنا منها وضيعها على نفسه بتقصيره في التعلم بسوء اختياره، ولا دليل على الانتقال إلى البدل لاختصاص أدلة البدلية بالعاجز القاصر وانصرافها عن المقصر، كما لا دليل على الاجتزاء بالناقص بقاعدة الميسور لعدم تماميتها، فلا مناص عن الالتزام بسقوط الصلاة والانتقال إلى القضاء.
وذكر المحقق الهمداني (قده) (في بعض موارد الاضطرار) أن القاعدة تقتضي ذلك أي سقوط الأداء في كافة التفويتات الاختيارية فلو أراق الماء عمدا فقد فوت على نفسه الصلاة الاختيارية ولا دليل في مثله على الانتقال إلى التيمم لانصراف دليل البدل إلى العجز

(١) الوسائل: باب ١ من أبواب صلاة الجماعة ح 2.
(٤٤٦)
مفاتيح البحث: صلاة الجماعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 448 450 451 453 455 ... » »»
الفهرست