____________________
ويمكن أن يستأنس لذلك بصحيحة ابن سنان المتقدمة آنفا حيث يظهر أن وجوب السورة أو سقوطها عن الفريضة أو النافلة مترتب على كونها كذلك بعنوان أنها صلاة، لا بعنوان آخر من كونها متعلقا للنذر أو الإجارة، أو إطاعة السيد ونحوها من العناوين العريضة، ومن المعلوم أن النافلة لا تخرج بالنذر عن كونها صلاة نافلة فيشملها دليل السقوط.
وإن أمكن الخدش في ذلك بأن ظاهر الصحيحة أن موضوع السقوط هو عنوان التطوع لا النافلة، وهذا العنوان يزول بالنذر لا محالة لعدم اتصافها بالتطوع بعدئذ، ولذا تقدم في محله أن دليل المنع عن التطوع في وقت الفريضة لا يعم النافلة المنذورة لخروجها عن عنوان التطوع بعد تعلق النذر وصيرورتها فريضة، فيناقش بمثل ذلك في المقام أيضا.
فالصحيح في الاستدلال هو ما عرفت.
(1): - استدرك (قده) من عدم اعتبار السورة في النافلة النوافل التي قرر لها في الشريعة سور معينة كصلاة جعفر (ع)، والنوافل الواردة في شهر رمضان ونحوها، فيعتبر الاتيان بها بتلك السور عملا بدليل تشريعها وإلا لما وقعت تلك النافلة الخاصة، ثم ذكر أخيرا
وإن أمكن الخدش في ذلك بأن ظاهر الصحيحة أن موضوع السقوط هو عنوان التطوع لا النافلة، وهذا العنوان يزول بالنذر لا محالة لعدم اتصافها بالتطوع بعدئذ، ولذا تقدم في محله أن دليل المنع عن التطوع في وقت الفريضة لا يعم النافلة المنذورة لخروجها عن عنوان التطوع بعد تعلق النذر وصيرورتها فريضة، فيناقش بمثل ذلك في المقام أيضا.
فالصحيح في الاستدلال هو ما عرفت.
(1): - استدرك (قده) من عدم اعتبار السورة في النافلة النوافل التي قرر لها في الشريعة سور معينة كصلاة جعفر (ع)، والنوافل الواردة في شهر رمضان ونحوها، فيعتبر الاتيان بها بتلك السور عملا بدليل تشريعها وإلا لما وقعت تلك النافلة الخاصة، ثم ذكر أخيرا