____________________
من الهوي والنهوض في جريان قاعدة التجاوز. وعليه فلو شك في الركوع أو في القيام بعد الركوع عند الهوي إلى السجود قبل الدخول فيه وجب عليه الاعتناء والتدارك بقاعدة الشك في المحل مضافا إلى الاستصحاب.
(1): - أما الأولان فقد مر الكلام حولهما في مبحث التكبير في المسألة الرابعة، إذ لا فرق بين القيام المعتبر في التكبير وبين غيره فيما له من الأحكام، وعرفت وجوب الأول بالروايات الخاصة التي منها قوله (ع) في صحيح زرارة. وقم منتصبا. الخ (1)، وكذا الثاني بمقتضى الاجماع، وإلا فالأدلة اللفظية قاصرة عن اثباته ومنه تعرف أن اعتباره - أي الاستقرار في القيام المتصل بالركوع محل اشكال بل منع لما تقدم من عدم وجوبه في نفسه، وإنما يعتبر من أجل تقوم الركوع به ودخله في تحققه، وظاهر معقد الاجماع اختصاصه بالقيام الواجب في نفسه لا أقل من الشك، وحيث إنه دليل لبي فلا اطلاق له بحيث يشمل مثل هذا القيام. ومن الواضح
(1): - أما الأولان فقد مر الكلام حولهما في مبحث التكبير في المسألة الرابعة، إذ لا فرق بين القيام المعتبر في التكبير وبين غيره فيما له من الأحكام، وعرفت وجوب الأول بالروايات الخاصة التي منها قوله (ع) في صحيح زرارة. وقم منتصبا. الخ (1)، وكذا الثاني بمقتضى الاجماع، وإلا فالأدلة اللفظية قاصرة عن اثباته ومنه تعرف أن اعتباره - أي الاستقرار في القيام المتصل بالركوع محل اشكال بل منع لما تقدم من عدم وجوبه في نفسه، وإنما يعتبر من أجل تقوم الركوع به ودخله في تحققه، وظاهر معقد الاجماع اختصاصه بالقيام الواجب في نفسه لا أقل من الشك، وحيث إنه دليل لبي فلا اطلاق له بحيث يشمل مثل هذا القيام. ومن الواضح